- اشارة
- الجزء الأول
- [مقدمة المؤلف]
- [المکاسب المحرمة]
- [و ینبغی أولا التیمن بذکر بعض الاخبار]
- اشارة
- [روایة تحف العقول]
- [روایة فقه الرضا ع]
- اشارة
- و قد ذکر فی المقام وجوه لاعتبار سند الحدیث
- الوجه الأول: اخبار السید أمیر حسین قدس سره بکون الکتاب للإمام علیه السلام
- الوجه الثانی اخبار شیخین ثقتین بأن الکتاب للامام علیه السلام
- الوجه الثالث موافقة الکتاب لرسالة علی بن بابویه الی ابنه الصدوق
- الوجه الرابع: ان احمد السکین «2» کان مقربا عند الإمام علیه السلام
- الوجه الخامس: ما افاده «1» العلامة الطباطبائی قدس سره
- الوجه السادس ما ذکره السید نعمة اللّه الجزائری قدس سره
- الوجه السابع ما قاله ناصر خسرو الحکیم الشاعر
- الوجه الثامن «2» ان هذا الکتاب اما للامام تألیفا او املاء
- الوجه التاسع ما فی کلام الرجالیین
- الوجه العاشر «1» ان مأخذ جملة من فتاوی القدماء موجود فی هذا الکتاب
- [روایة دعائم الإسلام]
- [النبوی المشهور]
- [تقسیم المکاسب إلی الأحکام الخمسة]
- [و معنی حرمة الاکتساب]
- [فالاکتساب المحرم أنواع]
- [النوع الأول الاکتساب بالأعیان النجسة عدا ما استثنی]
- [و فیه مسائل ثمان]
- اشارة
- [الأولی یحرم المعاوضة علی بول غیر مأکول اللحم]
- [الثانیة یحرم بیع العذرة النجسة من کل حیوان]
- [الثالثة یحرم المعاوضة علی الدم بلا خلاف]
- [الرابعة لا إشکال فی حرمة بیع المنی]
- [الخامسة تحرم المعاوضة علی المیتة و أجزائها تحلها الحیاة من ذی النفس السائلة]
- اشارة
- الفرع الأول فی انه هل یجوز الانتفاع بالمیتة أم لا
- الفرع الثانی فی انه هل یجوز بیع المیتة وضعا و یصح بیعها أم لا؟
- الفرع الثالث فی حکم بیع المذکی المختلط بالمیتة
- الفرع الرابع هل یجوز بیع میتة ما لا نفس سائلة له أم لا
- الفرع الخامس انه هل یجوز الانتفاع بمیتة ما لا نفس له أم لا
- الفرع السادس: انه هل یجوز الانتفاع بالأجزاء التی لا تحله الحیاة من المیتة أم لا؟
- الفرع السابع فی انه هل یجوز بیع الأجزاء التی لا تحله الحیاة أم لا؟
- الفرع الثامن انه هل یجوز بیع المیتة تکلیفا أم لا؟
- [السادسة یحرم التکسب بالکلب الهراش و الخنزیر البریین]
- [السابعة یحرم التکسب بالخمر و کل مسکر مائع و الفقاع اجماعا نصا و فتوی]
- اشارة
- الفرع الأول انه یحرم وضعا بیع الخمر
- الفرع الثانی انه هل یحرم بیع الخمر اذا کان البائع یهودیا أو نصرانیا
- الفرع الثالث انه هل یجوز بیع الخمر و شراؤه وضعا بقصد التخلیل أم لا؟
- الفرع الرابع انه هل یحرم بیع الخمر تکلیفا
- الفرع الخامس انه هل یلحق بالخمر کل مسکر مائع أم لا
- الفرع السادس انه هل یکون الفقاع کالخمر فی الأحکام المترتبة علیه
- الفرع السابع انه هل یحکم بحکم الخمر علی ما لا یکون معدا للشرب
- الفرع الثامن ان المسکر الجامد هل یلحق بالخمر فی احکامه أم لا؟
- [الثامنة یحرم المعاوضة علی الأعیان المتنجسة غیر القابلة للطهارة]
- اشارة
- الوجه الأول الإجماع
- الوجه الثانی: النبوی «اذا حرم اللّه شیئا حرم ثمنه»
- الوجه الثالث: انه لو فرض عدم الانتفاع به یدخل فیما لا مالیة له
- الوجه الرابع انه اذا کان مما لا ینتفع به یکون اشتراؤه سفهیا
- الوجه الخامس: انه یشترط فی المبیع المالیة و ما لا نفع له لا مالیة له
- الوجه السادس: الأخبار العامة المتقدمة الدالة علی بطلان بیع النجس
- [و أما المستثنی من الأعیان المتقدمة]
- [الأولی یجوز بیع المملوک الکافر]
- [الثانیة یجوز المعاوضة علی غیر کلب الهراش فی الجملة]
- [الثالثة الأقوی جواز المعاوضة علی العصیر العنبی إذا غلا]
- [الرابعة یجوز المعاوضة علی الدهن المتنجس]
- اشارة
- المقام الأول [من حیث الحکم الوضعی]
- المقام الثانی [من حیث الحکم التکلیفی]
- اشارة
- الفرع الأول: ان وجوب اعلام المشتری بالنجاسة هل هو شرطی أو نفسی؟
- اشارة
- الوجه الأول: انه علم من مذاق الشرع حرمة القاء الغیر فی الحرام الواقعی،
- الوجه الثانی: جملة من النصوص
- الوجه الثالث: انه یستفاد من ادلة المحرمات انه کما لا یجوز للمکلف أن یرتکب المحرم مباشرة کذلک لا یجوز له أن یسبب
- الوجه الرابع: ان النجاسة عیب خفی یجب اظهاره للمشتری
- الوجه الخامس امره علیه السلام الاعلام فی حدیث ابن وهب
- الوجه السادس: انه لو قلنا باشتراط الاستصباح یجب الأعلام
- الوجه السابع: ان قوله علیه السلام فی حدیث ابن وهب بینه لمن اشتراه
- الوجه الثامن: ان اعطاء الدهن النجس للجاهل اغراء بالحرام
- الوجه التاسع: قوله تعالی: [وَ لٰا تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ]
- الوجه العاشر: ما رواه ابن الحجاج عن أبی الحسن موسی علیه السلام
- الفرع الثانی انه هل یحرم اکراه الغیر علی ارتکاب الحرام کالإکراه علی شرب المسکر مثلا أم لا؟
- الفرع الثالث: انه هل یجوز ایجاد الداعی لأن یرتکب الغیر الحرام
- الفرع الرابع: انه اذا کان فعل المکلف مقدمه لارتکاب الحرام
- الفرع الخامس: انه لا یجب اعلام الجاهل بالموضوع
- الفرع السادس: انه لا اشکال فی وجوب النهی عن المنکر
- الفرع السابع: انه هل یجب تعلیم الاحکام الکلیة الالهیة؟
- الفرع الثامن: انه هل یحرم استصباح الدهن النجس تحت الظلال أم لا؟
- الفرع التاسع: هل یجوز الانتفاع بالدهن النجس فی غیر الاسراج أم لا؟
- الفرع العاشر: انه هل یجوز الانتفاع بالمتنجسات بحسب القواعد الأولیة أم لا؟
- الفرع الثانی عشر: أن الحق جواز بیع المتنجس وضعا
- الفرع الثالث عشر: مقتضی أصالة الحلیة شرعا و قبح العقاب بلا بیان عقلا جواز بیع المتنجس تکلیفا.
- الفرع الرابع عشر: هل یحل بیع الأعیان النجسة وضعا أم لا؟
- الفرع الخامس عشر: أنه هل یجوز بیع الاعیان النجسة تکلیفا
- الفرع السادس عشر: أنه لو سقطت عین عن المالیة هل یمکن اثبات حق الاختصاص فیها أم لا؟
- اشارة
- الجهة الأولی أن مالیة الاشیاء بلحاظ المنافع الموجودة فیها
- الجهة الثانیة: اذا کانت عین ذو مالیة ملکا لاحد ثم سقطت عن المالیة هل تسقط عن الملکیة أم لا؟
- الجهة الثالثة: فی أنه هل یمکن اثبات حق الاختصاص فی قبال الملکیة أم لا؟
- اشارة
- و ذکرت لاثبات الحق المذکور وجوه:
- الوجه الأول: أن حق الاختصاص سلطنة ثابتة فی الاموال
- الوجه الثانی: أن حق الاختصاص مرتبة ضعیفة من الملکیة
- الوجه الثالث: أنه قد ثبت فی الشریعة المقدسة بالسیرة و بالنص عدم جواز التصرف فی مال الغیر
- الوجه الرابع: الاجماع
- الوجه الخامس قوله: «من حاز ملک»
- الوجه السادس: قوله صلی اللّه علیه و آله من سبق الی ما لا یسبقه إلیه المسلم
- الجهة الرابعة: هل توجب الحیازة الملکیة أم لا؟
- الجهة الخامسة: فی أنه هل یشترط فی حصول الملکیة بالحیازة قصد التملک أو قصد الانتفاع أو لا
- الجهة السادسة: فی أنه هل یتحقق حق الاولویة بالسبق فی الاماکن المشترکة
- الفرع السابع عشر: أن حق الاختصاص علی فرض الالتزام به هل یکون قابلا للإسقاط؟
- [و فیه مسائل ثمان]
- [النوع الثانی مما یحرم التکسب به ما یحرم لتحرم ما یقصد به]
- [القسم الأول ما لا یقصد من وجوده الخاص الا الحرام]
- [منها هیاکل العبادة المبتدعة کالصلیب و الصنم]
- اشارة
- المقام الأول [فی حکم بیعها وضعا]
- اشارة
- الوجه الأول الإجماع
- الوجه الثانی روایة تحف العقول
- الوجه الثالث: النبوی المشهور
- الوجه الرابع: قوله تعالی لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ*
- الوجه الخامس: قوله تعالی [إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ]
- الوجه السادس: قوله تعالی فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ
- الوجه السابع قوله تعالی وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ
- الوجه الثامن ما رواه ابن أذینة
- الوجه التاسع ان النبی صلی اللّه علیه و آله و علیا علیه السلام اتلفا أصنام مکة
- الوجه العاشر: السیرة الجاریة
- المقام الثانی [فی حکم بیعها تکلیفا]
- [منها آلات القمار بأنواعه]
- [منها آلات اللهو علی اختلاف اصنافها]
- [منها الدراهم الخارجة]
- [منها هیاکل العبادة المبتدعة کالصلیب و الصنم]
- [القسم الثانی ما یقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة و یتصور علی وجوه]
- [الأولی بیع العنب علی أن یعمل خمرا]
- اشارة
- الجهة الأولی [الحکم الوضعی]
- اشارة
- الوجه الأول: الإجماع
- الوجه الثانی: ان اکل المال بالباطل منهی عنه
- الوجه الثالث: انه اعانة علی الإثم و هی حرام
- الوجه الرابع: ان الشرط الفاسد مفسد للمعاملة
- الوجه الخامس: ما عن المستند من انه بنفسه حرام
- الوجه السادس: ان النهی عن المنکر واجب فیکون النهی لدفعه واجبا بالأولویة
- الوجه السابع: النص الخاص
- الوجه الثامن: ما رواه ابن اذینة
- [الجهة الثانیة الحرمة التکلیفیة]
- [الثانیة یحرم المعاوضة علی الجاریة المغنیة]
- [الثالثة یحرم بیع العنب ممن یعمله خمرا بقصد أن یعمله]
- [الأولی بیع العنب علی أن یعمل خمرا]
- [القسم الثالث ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنا]
- [القسم الأول ما لا یقصد من وجوده الخاص الا الحرام]
- [النوع الثالث مما یحرم الاکتساب به ما لا منفعة فیه محللة معتدا بها عند العقلاء]
- اشارة
- الجهة الأولی: فی أنه هل یشترط فی المبیع أن یکون مالا و یصدق علیه هذا العنوان أم لا؟
- الجهة الثانیة: انه لو فرض قیام الدلیل علی اشتراط المالیة فی المبیع
- الجهة الثالثة: فی أنه لو لم یکن لشیء مالیة هل یملک بالحیازة او یثبت حق الاختصاص؟
- الجهة الرابعة: انه لو غصب غاصب ما لا مالیة له هل یکون ضامنا أم لا؟
- [النوع الرابع ما یحرم الاکتساب به لکونه عملا محرما فی نفسه]
- اشارة
- [المسألة الأولی تدلیس الماشطة]
- اشارة
- الفرع الأول: انه لا اشکال فی حرمة الغش فی الجملة
- الفرع الثانی: فی تمشیط الماشطة الظاهر انه لا دلیل علی حرمته
- الفرع الثالث فی تدلیس الماشطة فانه لا دلیل علی حرمة التدلیس بما هو علی وجه الإطلاق
- الفرع الرابع: هل یجوز وصل شعر المرأة بشعر مرأة اخری أم لا یجوز؟
- الفرع الخامس: انه هل یجوز ان تشارط الأجر أم لا یجوز؟
- الفرع السادس: انه هل یجوز وشم الأطفال علی تقدیر کونه ایذاء للطفل؟
- الفرع السابع: انه افاد الماتن ان التدلیس یحصل بمجرد رغبة الخاطب و المشتری
- [المسألة الثانیة تزیین الرجل بما یحرم علیه من لبس الحریر و الذهب]
- اشارة
- الفرع الأول: یحرم لبس الحریر للرجل
- الفرع الثانی: هل یحرم التزین للرجل بالحریر ما لم یصدق عنوان اللبس
- الفرع الثالث: انه یحرم لبس الذهب للرجل
- الفرع الرابع: انه هل یجوز التزین بالذهب للرجال؟
- الفرع الخامس: هل یجوز للرجل و المرأة أن یتشبه کل واحد منهما بالآخر
- الفرع السادس: و هو الفرع الذی یختم به البحث فی المسألة الثانیة
- [المسألة الثالثة التشبیب بالمرأة المعروفة المؤمنة]
- اشارة
- الوجه الأول: ان التشبیب بها هتکها و توهینها فیکون حراما
- الوجه الثانی: انه ایذاء للغیر فیکون حراما
- الوجه الثالث: ان التشبیب لهو و اللهو باطل
- الوجه الرابع ان التشبیب من الفحشاء و المنکر فیکون حراما
- الوجه الخامس: انه مناف مع العفاف الذی اعتبر فی الشاهد
- الوجه السادس: الأخبار الدالة علی حرمة اثارة الشهوة الی غیر الحلیلة
- الوجه السابع: انه یوجب اغراء الفساق بها
- الوجه الثامن: انه یوجب النقص فیها فیحرم
- [المسألة الرابعة تصویر صور ذوات الأرواح حرام إذا کانت الصورة مجسمة]
- اشارة
- الفرع الأول: فی حکم تصویر صور ذوات الأرواح اذا کانت الصورة مجسمة
- الفرع الثانی: هل یحرم تصویر صور ذات الأرواح اذا کان علی نحو النقش لا علی نحو التجسیم أم لا؟
- الفرع الثالث هل یحرم تصویر صور غیر ذوی الأرواح کالشجر و نحوه أم لا
- الفرع الرابع: هل یحرم تصویر الملک او الجن أم لا؟
- الفرع الخامس: هل یشترط فی الحرمة ان تکون الصورة معجبة أم لا؟
- الفرع السادس: هل یعتبر الصدق العرفی فی حرمة التصویر أم لا؟
- الفرع السابع: هل یکون أخذ العکس المتعارف المتداول فی الخارج فی العصر الحاضر حراما أم لا؟
- الفرع الثامن: فی ان اقتناء الصور المحرمة هل یکون حراما أم لا؟
- اشارة
- الوجه الأول انه لا فرق بین الإیجاد و الوجود الا بالاعتبار
- الوجه الثانی: ان مقتضی حدیث تحف العقول حرمة الإبقاء
- الوجه الثالث انه یستفاد من جملة من النصوص وجوب محو کل صورة
- الوجه الرابع انه قد دل بعض النصوص علی حرمة اللعب بالتماثیل
- الوجه الخامس ما رواه ابن مسلم
- الوجه السادس: ما رواه زرارة عن أبی جعفر علیه السلام
- الوجه السابع ما رواه حاتم
- الوجه الثامن ما رواه الحلبی
- الفرع التاسع هل یجوز بیع التماثیل و لو کانت مجسمة أم لا؟
- [المسألة الخامسة التطفیف حرام]
- [المسألة السادسة التنجیم حرام]
- اشارة
- الفرع الأول: انه یجوز الاخبار عن احوال الکواکب و حرکاتها
- الفرع الثانی: انه یحرم الاخبار عن تأثیر الاوضاع الفلکیة فی الامور السفلیة
- الفرع الثالث: انه هل یجوز النظر فی علم النجوم و تعلمه و تعلیمه أم لا؟
- الفرع الرابع: هل یکون قول المنجم معتبرا فی اخباره عن اوّل الشهر او عن غیره من الحوادث المعلومة عنده بوسیلة علم النجوم أم لا؟
- [المسألة السابعة حفظ کتب الضلال حرام فی الجملة]
- [المسألة الثامنة الرشوة حرام]
- اشارة
- المقام الأول [فی تحقیق هذه الکلمة]
- المقام الثانی [فی حکمها]
- اشارة
- ثم ان الشیخ قدس سره تعرض لفروع مربوطة بالمقام
- اشارة
- الفرع الأول أنه هل یحرم أن یأخذ القاضی الاجر علی قضائه علی طبق الموازین الشرعیة أم لا؟
- الفرع الثانی: أنه هل یجوز ارتزاق القاضی من بیت المال أم لا؟
- الفرع الثالث: انه هل یحرم اخذ الهدیة التی یبذلها الباذل بقصد أن توجب الداعی فی نفس القاضی لان یحکم للباذل حقا کان او باطلا أم لا؟
- الفرع الرابع: انه هل یحرم الرشوة فی غیر الحکم أم لا؟
- الفرع الخامس: هل یلحق بالرشوة فی الحرمة المعاملة المشتملة علی المحاباة أم لا؟
- الفرع السادس: انه هل یصح العقد المحابی فیه أم لا؟
- الفرع السابع: هل یحرم علی الراشی اعطاء الرشوة کما یحرم اخذها علی المرتشی أم لا؟
- الفرع الثامن ان الرشوة تارة تکون فی مقابل عوض
- ثلاثة فروع فی اختلاف الدافع و القابض:
- [المسألة التاسعة سب المؤمنین حرام فی الجملة]
- [المسألة العاشرة السحر حرام فی الجملة]
- اشارة
- المقام الأول: فی تحقیق معناه و حقیقته،
- المقام الثانی فیقع الکلام فی فروع:
- الفرع الأول فی أن السحر حرام فی الجملة
- الفرع الثانی ان المجلسی قدس سره ذکر للسحر أقساما
- الفرع الثالث ان التسخیر لیس من السحر
- الفرع الرابع: هل یجوز دفع السحر بالسحر
- الفرع الخامس: انه هل یختص حرمة السحر بما یکون مضرا بالنسبة الی الغیر أم لا؟
- الفرع السادس: ان السیمیا هل یکون داخلا تحت عنوان السحر أم لا؟
- الفرع السابع: انه هل یجوز تعلیم السحر و تعلمه؟
- الفرع الثامن: أنه هل یجب قتل الساحر؟
- الفرع التاسع: أن الساحر هل یکفر بالسحر أم لا؟
- [المسألة الحادیة عشرة الشعوذة حرام بلا خلاف]
- [المسألة الثانیة عشرة الغش حرام بلا خلاف و الأخبار به متواترة]
- [المسألة الثالثة عشرة الغناء لا خلاف فی حرمته فی الجملة]
- اشارة
- المقام الأول: فی بیان موضوعه
- المقام الثانی [فی حکمه]
- اشارظ
- الفرع الأول فی حرمته فی الجملة
- الفرع الثانی: أن المحدث الکاشانی خصص حرمة الغناء بما ینضم إلیه محرم آخر من المحرمات الإلهیة
- الفرع الثالث: انه هل یجوز الغناء فی القرآن أم لا؟
- الفرع الرابع: هل یجوز الغناء فی سوق الابل المسمی بالحداء أم لا؟
- الفرع الخامس: هل یجوز استماع الغناء او سماعه أم لا؟
- الفرع السادس: هل یجوز تعلیمه أو تعلمه أم لا؟
- الفرع السابع: انه هل یجوز الغناء فی الفطر و الأضحی و مجالس الفرح أم لا؟
- الفرع الثامن: هل یجوز الغناء فی العرائس؟
- الفرع التاسع: هل یحل الغناء فی رثاء الحسین علیه السلام؟
- [المسألة الرابعة عشر الغیبة حرام بالأدلة الأربعة]
- اشارة
- المقام الأول: فی تحقیق موضوعها
- المقام الثانی فیقع الکلام فیه فی ضمن فروع:
- الفرع الأول: انه لا اشکال و لا کلام فی حرمة الغیبة فی الجملة
- اشارة
- الوجه الأول قوله تعالی وَ لٰا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً
- الوجه الثانی: قوله تعالی لٰا یُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلّٰا مَنْ ظُلِمَ
- الوجه الثالث: قوله تعالی وَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ
- الوجه الرابع: قوله تعالی إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفٰاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیٰا وَ الْآخِرَةِ
- الوجه الخامس: جملة من النصوص
- الوجه السادس: انه لا خلاف فی حرمة الغیبة فی الجملة
- الوجه السابع: العقل
- الفرع الثانی انه هل تکون الغیبة من المعاصی الکبیرة أم لا؟
- اشارة
- یمکن الاستدلال علی المدعی بوجوه:
- الوجه الأول ان مقتضی قوله تعالی وَ لٰا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً أَ یُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتاً فَکَرِهْتُمُوهُ
- الوجه الثانی: انه قد عد ترک الصلاة من الکبائر
- الوجه الثالث: ان الغیبة کبیرة فی نظر اهل الشرع و المتشرعة
- الوجه الرابع: انه لا یبقی ریب للمراجع الی الاخبار و النصوص الواردة فی بیان حرمة الغیبة
- الفرع الثالث: ان حرمة الغیبة تختص بما یکون المغتاب بالفتح شیعیا اثنی عشریا
- اشارة
- الوجه الأول ان قوله تعالی وَ لٰا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً
- الوجه الثانی: ان غیر الشیعی کافر و لا یحرم غیبة الکافر
- الوجه الثالث ما ورد من النص الدال علی جواز الوقیعة فی المخالفین و جواز سبهم و الأمر ببهتانهم
- الوجه الرابع: انهم متجاهرون بالفسق و تجوز غیبة المتجاهر
- الوجه الخامس: السیرة العملیة من المتشرعة
- الفرع الرابع هل تختص حرمة الغیبة بمورد یکون المغتاب بالفتح بالغا او لا اختصاص بالبالغ
- الفرع الخامس: انه ذکر سیدنا الأستاد انه لیس فی المسألة ما یعتمد علیه فی تعریف الغیبة
- الفرع السادس: انه یشترط فی تحقق الحرمة تعیین المغتاب بالفتح
- الفرع السابع: هل یکون استماع الغیبة حراما أم لا؟
- الفرع الثامن: هل یجب علی السامع انتصار المغتاب بالفتح أم لا
- الفرع التاسع: هل یجب علی المغتاب بالکسر الاستحلال من المغتاب بالفتح أم لا؟
- الفرع العاشر: هل یجب علی المغتاب بالکسر أن یستغفر للمغتاب بالفتح
- الفرع الحادی عشر: ان اسباب الغیبة مختلفة
- الفرع الثانی عشر انه هل یجوز اغتیاب من یکون راضیا باغتیابه أم لا؟
- الفرع الأول: انه لا اشکال و لا کلام فی حرمة الغیبة فی الجملة
- ثم انه قد ذکرت موارد لجواز الغیبة
- اشارة
- المورد الأول: المتجاهر بالفسق
- اشارة
- الجهة الأولی: أن جواز غیبة المتجاهر هل یتوقف علی کون قصد المغتاب بالکسر و غرضه صحیحا أم لا؟
- الجهة الثانیة: انه هل یختص جواز غیبة المتجاهر بالفسق الذی تجاهر فیه أو یجوز علی الاطلاق
- الجهة الثالثة: أنه قد ظهر مما ذکرنا ان المیزان فی الجواز و عدمه عدم کون العیب فی المغتاب بالفتح مستورا
- الجهة الرابعة: أنه قد فصل الشیخ قدس سره بین الفسق الذی دون ما تجاهر فیه و غیره
- المورد الثانی: تظلم المظلوم
- المورد الثالث: نصح المستشیر
- المورد الرابع: الاستفتاء
- المورد الخامس: ما لو کانت الغیبة لردع المقول فیه عن المنکر
- المورد السادس: دفع الضرر عن المقول فیه
- المورد السابع: جرح الشهود
- المورد الثامن: أن یکون العیب الموجود فی المقول فیه ظاهرا واضحا کالعمی
- المورد التاسع: ما لو کان عیب فی شخص و لا یکون ظاهرا و لکن یعلمه اثنان
- المورد العاشر: ما لو ادعی نسبا لیس له
- المورد الحادی عشر: القدح فی مقالة باطلة
- المورد الثانی عشر: ما لو توقف حسم مادة الفساد علی الاغتیاب کاغتیاب المبدع
- خاتمة فی حقوق الإخوان
- [المسألة الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا]
- اشارة
- المقام الأول [تحقیق موضوع القمار]
- المقام الثانی [فی حکم القمار]
- اشارة
- الفرع الأول اللعب بالآلات المعدة للقمار مع الرهن من حیث الحکم التکلیفی
- الفرع الثانی: اللعب بالآلات المعدة للقمار بلا رهن
- الفرع الثالث: اللعب بالآلات غیر المعدة للقمار مع الرهن و انه هل یکون حراما؟
- الفرع الرابع: انه هل یجوز اللعب بالآلة غیر المعدة بلا رهن
- الفرع الخامس: انه هل یحرم اللعب بالشطرنج و لو مع عدم الرهان؟
- الفرع السادس: أنه یحرم الحضور عند من یلعب بالشطرنج
- الفرع السابع: هل اللعب بالنرد حرام و لو مع عدم الرهن؟
- الفرع الثامن: أنه اذا جعل الرهن فی اللعب بالآلات المعدة فهل یملک الرهن
- الفرع التاسع: انه هل یحل الرهن المجعول فی اللعب بغیر الآلات المعدة
- [المسألة السادسة عشرة القیادة حرام]
- [المسألة السابعة عشرة القیافة حرام فی الجملة]
- [المسألة الثامنة عشرة الکذب حرام]
- اشارة
- الفرع الأول: الکذب حرام
- الفرع الثانی: ان الکذب من الکبائر
- اشارة
- الوجه الأول: ما رواه ابن شاذان
- الوجه الثانی: ما رواه الأعمش
- الوجه الثالث: ما رواه ابن مسلم
- الوجه الرابع: ما عن العسکری علیه السلام
- الوجه الخامس ما رواه القطب الراوندی
- الوجه السادس: کثرة روایات الواردة فی الباب
- الوجه السابع قوله تعالی إِنَّمٰا یَفْتَرِی الْکَذِبَ الَّذِینَ لٰا یُؤْمِنُونَ بِآیٰاتِ اللّٰهِ وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْکٰاذِبُونَ
- الفرع الثالث: ان الکذب حرام فی الجد و الهزل و لا یختص بالجد
- الفرع الرابع: انه هل تکون المبالغة کذبا أم لا؟
- الفرع الخامس: انه هل یکون خلف الوعد من الکذب أم لا؟
- الفرع السادس: أنه هل تکون التوریة داخلة فی الکذب أم لا؟
- الفرع السابع: جواز الکذب عند الضرورة
- الفرع الثامن: هل یجوز الکذب عند الضرورة مع امکان التوریة أم لا؟
- الفرع التاسع: لو اکره علی عقد من العقود او ایقاع او کلام موضوع لأثر شرعی
- الفرع العاشر: یجوز الکذب فی اصلاح ذات البین
- الفرع الحادی عشر: انه هل یجوز الکذب فی الوعد مع اهله أم لا؟
- الفرع الثانی عشر: ان الشیخ قدس سره أفاد أن الأقوال الصادرة عن الأئمة علیهم السلام
- [المسألة التاسعة عشرة الکهانة حرام]
- [المسألة العشرون اللهو حرام]
- [المسألة الحادیة و العشرون مدح من لا یستحق المدح او یستحق الذم]
- [المسألة الثانیة و العشرون معونة الظالمین فی ظلمهم]
- [المسألة الثالثة و العشرون النجش حرام]
- [المسألة الرابعة و العشرون النمیمة محرمة بالأدلة الأربعة]
- [المسألة الخامسة و العشرون النوح بالباطل]
- [المسألة السادسة و العشرون الولایة من قبل الجائر]
- اشارة
- الفرع الأول: انه هل یجوز الولایة من قبل الجائر أم لا؟
- الفرع الثانی انه تجوز الولایة من قبل الظالم اذا قام الوالی بمصالح العباد
- الفرع الثالث: انه یجوز الولایة من قبل الجائر مع الإکراه
- [المسألة السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام بالأدلة الأربعة]
- [المسألة الثامنة و العشرون الهجر و هو الفحش من القول و ما استقبح التصریح به منه]
- [الخامس مما یحرم التکسب به ما یجب علی الإنسان فعله عینا أو کفایة تعبدا أو توصلا]
- [أخذ الأجرة علی الواجب]
- اشارة
- الوجه الأول ان تعلق الوجوب بفعل یستلزم الإتیان به مجانا و بلا عوض
- الوجه الثانی: الإجماع
- الوجه الثالث: ان المنفعة فی الإجارة لا بدّ من رجوعها الی المستأجر
- الوجه الرابع: ان المنفعة اذا لم تکن راجعة الی المستأجر کما فی اجارة الغیر علی واجبه تکون الإجارة سفهیة فتکون باطلة
- الوجه الخامس: ان مقتضی قوله تعالی لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ
- الوجه السادس: ان الفعل الواجب علی المکلف مملوک للّه تعالی و المملوک لا تصح اجارته
- الوجه السابع: ان تعلق الوجوب بفعل یقتضی سلب قدرة المکلف
- الوجه الثامن: ان الوجوب یوجب سقوط مالیة فعل الأجیر
- الوجه التاسع: ان العبادة متقومة بقصد القربة و عقد الإجارة یوجب انقلاب قصد القربة
- [الأجرة علی تحمل الشهادة]
- [أخذ الأجرة علی الواجب]
- [خاتمة تشتمل علی مسائل]
- [الأولی صرح جماعة بحرمة بیع المصحف]
- [الثانیة جوائز السلطان و عماله]
- اشارة
- الصورة الأولی: أن لا یعلم بکون الحرام فی أمواله
- الصورة الثانیة: أن یعلم الاخذ باشتمال اموال الظالم علی الحرام و لکن لا یعلم بأن المأخوذ من الظالم مشتملا علی الحرام
- الصورة الثالثة ما علم تفصیلا بکون المال غصبا و حراما،
- اشارة
- الفرع الأول: ان الآخذ ان کان عالما بکون المال غصبا یکون أخذه حرام تکلیفا
- الفرع الثانی: انه لو کان عالما بالحرمة و لکن اضطر الی الاخذ
- الفرع الثالث: انه لو کان جاهلا بالحرمة و کونه غصبا ثم علم فلا اشکال فی عدم حرمة الأخذ
- الفرع الرابع: انه لو استودعه الغاصب مالا مغصوبا لا یرده إلیه مع الامکان
- الفرع الخامس: انه یجب ایصال المال الی مالکه
- اشارة
- الجهة الأولی: هل یجوز التصدق به قبل الفحص أم لا
- اشارة
- الصورة الاولی: مورد العلم بأنه لو فحص یصل الی المالک و یجده
- الصورة الثانیة: صورة العلم بأنه لا یجده و لا یمکنه الوصول إلیه فقد وقع الکلام فی حکمه
- اشارة
- الوجه الأول ان حکمه الدفع الی الامام و انه مالکه
- الوجه الثانی: ان حکم مجهول المالک العمل فیه و اخراجه صدقة قلیلا قلیلا
- الوجه الثالث: أن یتصدق به و تدل علی المدعی جملة من النصوص
- الوجه الرابع: ان مجهول المالک ملک لمن وضع یده علیه
- الوجه الخامس: وجوب حفظه و الایصاء به عند الوفاة
- الوجه السادس: الالتزام بکون حکم مجهول المالک حکم اللقطة من تعریفه سنة و غیره من الأحکام.
- الوجه السابع: وجوب دفعه الی الحاکم الشرعی بتقریب انه ولی الغائب.
- الصورة الثالثة: الشک فی الوصول و الشک فی القدرة
- الجهة الثانیة: انه لو تصدق بمجهول المالک و کانت العین موجودة فی ید آخذ الصدقة فوجد المالک فهل یجوز له ان یرد العین أم لا؟
- الجهة الثالثة: انه هل یشترط الفقر فی آخذ الصدقة أم یجوز دفعها الی الاغنیاء
- الجهة الرابعة: فی أن حکم الصدقة المترتب علی مجهول المالک هل یجری فی حق معلوم المالک
- الجهة الخامسة: فی أن هذه الصدقة من قبل المالک او من قبل من وضع یده علی المال او لا من هذا و لا من ذاک؟
- الجهة السادسة: انه لو کان لاحد مال عند شخص فمات مالک العین و لیس له وارث فما الوظیفة؟
- الجهة السابعة: انه هل یجوز وضع الید علی مجهول المالک بعد وضع الغیر یده علیه أم لا،
- الجهة الثامنة: انه هل یجوز اعطاء الصدقة للهاشمی أم لا؟
- الجهة التاسعة: انه فی صورة وجوب الفحص و هی ما لو علم بأنه لو فحص عن المالک یجده
- الجهة العاشرة: لو تلفت العین فی ید الآخذ و لم تصر بعد مملوکة له
- الجهة الثانیة عشرة: انه اذا مات المتصدق فوجد المالک و رد التصدق
- [الصورة الرابعة: و هو ما علم اجمالا اشتمال الجائزة علی الحرام]
- اشارة
- الفرع الأول: ان یکون الاشتباه موجبا لتحقق الاشاعة کخلط السمن بالسمن
- الفرع الثانی: أن یکون المال و المالک کلاهما مجهولان
- الفرع الثالث: أن یکون المالک معلوما و المال مجهولا
- الفرع الرابع: ما لو کان المالک مجهولا و المال معلوم المقدار
- الفرع الخامس: أن لا یکون الاشتباه موجبا للإشاعة
- الفرع السادس: أن یکون المالک معلوما و المال غیر معلوم بلا اشاعة
- الفرع السابع: أن یکون المالک مجهولا و مقدار المال معلوما بلا اشاعة
- الفرع الثامن: أن یکون المال و المالک معلومین بلا اشاعة و حکمه القرعة
- [الثالثة: ما یأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج و المقاسمة من الأراضی باسمهما و من الأنعام باسم الزکاة]
- اشارة
- الفرع الأول: انه هل یجوز اخذ مال الصدقة و الخراج و المقاسمة من الحاکم الجائر الغاصب أم لا؟
- [ینبغی التنبیه علی أمور]
- [الأول أن ظاهر کلمات الأکثر بل الکل أن الحکم مختص بما یأخذه السلطان]
- [الثانی هل للجائر سلطنة علی أخذ الخراج فلا یجوز منعه منه]
- [الثالث هل یحل ما یعتقده الجائر خراجیا و إن کان عندنا من الأنفال أم یثبت حق الاختصاص]
- [الرابع ظاهر الأخبار و منصرف کلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدعی للرئاسة العامة و عماله]
- [الخامس: الظاهر أنه لا یعتبر فی حل الخراج المأخوذ أن یکون المأخوذ منه ممن یعتقد استحقاق الأخذ للآخذ]
- [السادس: لیس للخراج قدر معین]
- [السابع: ظاهر إطلاق الأصحاب أنه لا یشترط فیمن یصل إلیه الخراج الاستحقاق]
- اشارة
- الفرع الأول: انه هل یشترط فیمن یشتری من الخراج و المقاسمة و الزکوات الاحتیاج أم لا؟
- الفرع الثانی: انه لو لم یکن الآخذ مستحقا فهل یجوز له اخذ الزکوات و الخراج مجانا أم لا؟
- الفرع الثالث: انه هل یختص امضاء تصرفات الجائر بما یکون جائزا فی مذهبه أم یعم جمیع التصرفات
- الفرع الرابع: انه هل یجوز للامام العادل روحی فداه أن یتصرف فی بیت المال کیف ما یشاء بأن یدفع الزکاة الی غیر مستحقها أم لا؟
- [الثامن ما یعتبر فی کون الأرض خراجیا]
- اشارة
- الشرط الاول: کون الارض مفتوحة عنوة أو صلحا علی أن تکون الارض مملوکة للمسلمین
- الشرط الثانی: أن یکون الفتح باذن الامام علیه السلام
- الشرط الثالث: أن تکون الأرض المأخوذة عنوة محیاة حال الفتح
- [النوع الأول الاکتساب بالأعیان النجسة عدا ما استثنی]
- [و ینبغی أولا التیمن بذکر بعض الاخبار]
- الجزء الثانی
- [کتاب البیع]
- [تعریف البیع]
- [البیع و نحوه من العقود اسم للصحیح أو الأعم]
- اشارة
- الجهة الأولی فی انه ما الوجه فی أن الفقهاء رضوان اللّه علیهم یتمسکون بالإطلاق فی أبواب المعاملات
- الجهة الثانیة فی ان ألفاظ العقود و الایقاعات هل تکون موضوعة لخصوص الصحیح أو للاعم من الصحیح؟
- الجهة الثالثة: فی أنه هل یمکن ان یقال ان البیع مثلا اسم للصحیح الجامع للاجزاء و الشرائط
- الجهة الرابعة: انه علی القول بکون الفاظ العقود اسامی لخصوص الصحیح الشرعی هل یمکن الاخذ بالإطلاق أم لا؟
- [الکلام فی المعاطاة]
- اشارة
- یقع الکلام فی هذا المقام فی جهات:
- الجهة الأولی: فی بیان معنی المعاطاة
- الجهة الثانیة: فی الاقوال الواردة فی المعاطاة و بیان المختار منها.
- القول الأول: ان المعاطاة تفید الملکیة الجائزة
- القول الثانی: ان المعاطاة تفید الملکیة اللازمة ان کان الدال علیها اللفظ.
- القول الثالث: ان المعاطاة تفید إباحة جمیع التصرفات الا التصرفات التی تتوقف علی الملک.
- القول الرابع: انها معاملة فاسدة
- القول الخامس: انها معاملة مستقلة مفیدة للملکیة و لا تکون بیعا.
- القول السادس: انها تفید إباحة جمیع التصرفات
- القول السابع: ان المعاطاة کالبیع اللفظی بلا فرق بین المقامین
- اذا عرفت ما تقدم نقول یمکن الاستدلال علی کون المعاطاة مفیدة للملکیة کالبیع بوجوه.
- الوجه الأول: السیرة المستمرة الی زمان المعصوم علیه السلام
- الوجه الثانی: قوله تعالی «قٰالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبٰا وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا»
- الوجه الثالث: قوله تعالی «یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْکُمْ»
- الوجه الرابع: قوله تعالی «یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»
- الوجه الخامس: قوله صلی اللّه علیه و آله ان الناس مسلطون علی أموالهم
- الوجه السادس: اطلاق بعض ادلة الاجارة و الهبة
- [دلالة کلام الفقهاء علی بعد التوجیهین]
- [ذکر بعض الأساطین إن القول بالإباحة المجردة مستلزم لتأسیس قواعد جدیدة]
- اشارة
- المورد الاول: ان العقود تابعة للقصود
- المورد الثانی: الالتزام بکون إرادة التصرف أو نفس التصرف من المملکات
- المورد الثالث: [تلزم مخالفة جملة من الأصول المسلّمة فی الفقه]
- المورد الرابع: انه لو قلنا بعدم کون المعاطاة مملکة و قلنا انها مفیدة للاباحة یلزم کون التصرف من أحد الطرفین مملکا للطرف الآخر
- المورد الخامس: ان القول بکون المعاطاة مفیدة للاباحة لا الملک یترتب علیه الالتزام بجملة من المفاسد.
- المورد السادس: ان التصرف ان جعلناه من النواقل القهریة فهو بعید
- المورد السابع: ان تصرف الآخذ فی نماء العین المأخوذة بالمعاطاة هل یکون جائزا أم لا؟
- المورد الثامن: قصر التملیک علی التصرف مستندا الی اذن المالک فی التملیک
- ان الماتن قدس سره بعد اختیاره اللزوم فی المعاطاة استدل علی مختاره بوجوه
- الوجه الأول: استصحاب الملکیة بعد الفسخ فان مقتضاه بقاء الملکیة بعد الفسخ.
- الوجه الثانی: قاعدة السلطنة
- الوجه الثالث: قوله صلی اللّه علیه و آله فی حدیث سماعة
- الوجه الرابع: قوله تعالی «یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ»
- الوجه الخامس: لإثبات اللزوم عند الشک فیه و الجواز قوله علیه السلام،
- الوجه السادس: قوله تعالی «یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»
- الوجه السابع: قوله علیه السلام: المسلمون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب اللّه عز و جل فلا یجوز
- فتحصل مما تقدم ان مقتضی القواعد کون المعاطاة مقیدة للملکیة اللازمة
- [بقی الکلام فی الخبر الّذی یتمسک به فی باب المعاطاة]
- اشارة
- ما یمکن ان یذکر لاشتراط اللفظ فی العقود و عدم صحة المعاطاة وجوه.
- الوجه الأول: الشهرة الفتوائیة
- الوجه الثانی: الاجماع المنقول
- الوجه الثالث: حدیث خالد بن الحجاج
- الوجه الرابع: النصوص الواردة فی النهی عن بیع المصحف
- الوجه الخامس: ما ورد فی بیع اطنان من القصب
- الوجه السادس: جملة من النصوص الواردة فی المزارعة
- الوجه السابع: ما یدل من النصوص الدالة علی النهی عن بیع الملامسة و المنابذة و الحصاة
- [و ینبغی التنبیه علی أمور]
- [الأول الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم]
- [الأمر الثانی أن المتیقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطی فعلا من الطرفین]
- [الأمر الثالث: تمییز البائع عن المشتری فی المعاطاة الفعلیة]
- [الرابع أن أصل المعاطاة و هو إعطاء کل منهما الآخر ماله یتصور بوجوه]
- [الخامس فی حکم المعاطاة فی غیر البیع من العقود و عدمه]
- [السادس فی ملازمات المعاطاة علی کل من القول بالملک و القول بالإباحة]
- [السابع: أن الشهید الثانی ذکر فی المسالک وجهین فی صیرورة المعاطاة بیعا بعد التلف]
- [الثامن لا إشکال فی تحقق المعاطاة المصطلحة التی هی المعرکة بین الخاصة و العامة بما إذا تحقق إنشاء التملیک أو الإباحة بالفعل]
- مقدمة فی خصوص الفاظ البیع:
- اشارة
- [الإشارة إلی بعض ألفاظ عقد البیع]
- [فی شروط عقد البیع]
- [مسئلة المحکی عن جماعة منهم السید عمید الدین و الفاضل المقداد و المحقق و الشهید الثانیان اعتبار العربیة فی العقد]
- [مسألة المشهور کما عن غیر واحد اشتراط الماضویة]
- [مسألة الأشهر کما قیل لزوم تقدیم الایجاب علی القبول]
- [و من جملة شروط العقد الموالاة بین ایجابه و قبوله]
- [و من جملة الشرائط التی ذکرها جماعة التنجیز فی العقد]
- اشارة
- ما یمکن أن یذکر لتقریب المدعی وجوه
- الوجه الأول: الاجماع
- الوجه الثانی: ان التعلیق فی العقد غیر معقول.
- الوجه الثالث: ان وجوب الوفاء بالعقد لا ینفک عن العقد فلا بد من کون العقد منجزا کی یترتب علیه وجوب الوفاء.
- الوجه الرابع: ان دلیل صحة العقود توقیفی
- الوجه الخامس: ان اطلاق الدلیل ینصرف الی المتعارف فاذا کان التعلیق خلاف المتعارف لا یشمله دلیل الصحة.
- الوجه السادس: انه یشترط الجزم فی العقد و التعلیق ینافی الجزم.
- [و من جملة شروط العقد التطابق بین الایجاب و القبول]
- [فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقلیدا فی شروط الصیغة فهل یجوز أن یکتفی کل منهما بما یقتضیه مذهبه أم لا وجوه]
- [مسألة لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم یملکه و ضمانه علیه]
- اشارة
- [الأول مما یتفرع علی القبض بالعقد الفاسد الضمان]
- اشارة
- و ما یمکن أن تذکر فی تقریب الاستدلال علیه وجوه:
- الوجه الأول: الاجماع.
- الوجه الثانی النبوی المعروف «علی الید ما أخذت حتی تؤدیه «1»»
- الوجه الثالث: [حرمة مال المؤمن کحرمة دمه]
- الوجه الرابع: ما یدل علی عدم حلیة مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه
- الوجه الخامس: النصوص الدالة علی ان الامة المسروقة اذا وجدت بعد ان أولدها المشتری أخذها صاحبها و اخذ المشتری ولده بالقیمة،
- الوجه السادس: النصوص الدالة علی عدم صلاح ذهاب حق احد
- الوجه السابع: النصوص الدالة علی نفی الضرر فی الشریعة المقدسة
- الوجه الثامن: قاعدة الاقدام بتقریب ان کل طرف من طرفی المعاملة أقدم علی الضمان
- الوجه التاسع: السیرة الارتکازیة المتشرعیة
- [قاعدة ما یضمن]
- [ثم إنه یشکل اطراد القاعدة فی موارد]
- [الثانی من الأمور المتفرعة علی عدم التملک بالبیع الفاسد وجوب رده فورا إلی مالکه]
- [الثالث لو کان للعین المبتاعة منفعة استوفاها المشتری قبل الرد کان علیه عوضها]
- اشارة
- و ما یمکن أن تذکر فی تقریب الاستدلال علی الضمان وجوه
- الوجه الأول الاجماع
- الوجه الثانی قاعدة علی الید «1»
- الوجه الثالث: ما عن النبی صلی اللّه علیه و آله «2»
- الوجه الرابع: ما رواه سماعة «1»
- الوجه الخامس: التوقیع الشریف «2»
- الوجه السادس: النصوص الدالة علی نفی الضرر فی الشریعة «3»
- الوجه السابع: السیرة العقلائیة الممضاة عند الشارع
- الوجه الثامن: قاعدة «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن»
- المشهور بین الاصحاب ضمان المنافع غیر المستوفاة
- [الرابع: لو تلف المبیع فان کان مثلیا وجب مثله]
- [الخامس لو لم یوجد المثل الا بالأکثر]
- [السادس: لو تعذر المثل فی المثلی فمقتضی القاعدة وجوب دفع القیمة]
- اشارة
- یقع الکلام فی المقام فی فروع:
- الفرع الأول: انه لا اشکال انه لو تعذر المثل تصل النوبة الی القیمة
- الفرع الثانی: ان المیزان قیمة یوم التلف أم قیمة یوم الاخذ أم قیمة یوم الدفع أم اعلی القیم
- الفرع الثالث: انه لا یجوز للضامن اجبار المالک بأخذ القیمة مع الاعواز
- الفرع الرابع: انه یجوز اجبار المالک الضامن بدفع القیمة
- الفرع الخامس: فی مناط التعذر و الاعواز
- الفرع السادس: انا ذکرنا انه لو تلف المأخوذ بالعقد الفاسد تصیر ذمة الضامن مشغولة بنفس العین أو بالمثل
- الفرع السابع: لو دفع القیمة فی المثل المتعذر ثم تمکن من المثل فما حکمه؟
- [السابع لو کان التالف المبیع فاسدا قیمیا]
- اشارة
- المقام الأول: فی مقتضی القاعدة الاولیة
- المقام الثانی: انه لا بد من رفع الید عن القاعدة الاولیة بالدلیل الدال علی أن التالف فی القیمی یضمن بالقیمة
- وقع الخلاف بین القوم فی تعیین القیمة المضمونة
- اشارة
- القول الاول: المضمون قیمة زمان التلف
- القول الثانی: ان المیزان قیمة یوم الدفع
- القول الثالث: وجوب رد اعلی القیم من زمان القبض الی یوم الاداء
- اشارة
- الوجه الأول: ان الضمان لا یختص بوقت معین
- الوجه الثانی: ان المستفاد من حدیث أبی ولاد الحناط «1» ان المغصوب مضمون علی الغاصب من یوم الغصب
- الوجه الثالث: ان الغاصب بمجرد وضع یده علی العین تشتغل ذمته
- الوجه الرابع: ان مقتضی الاستصحاب بقاء الاشتغال الا فیما یدفع الاعلی.
- الوجه الخامس ان قاعدة لا ضرر تقتضی دفع أعلی القیم و الا یتضرر المالک.
- الوجه السادس: ان الغاصب ازال ید المالک عن العین فی جمیع الازمنة
- الوجه السابع: قوله تعالی «فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ
- الوجه الثامن: ان الید ید ضمان فی جمیع الازمنة و من جملة تلک الازمنة زمان علو القیمة فلا بد من رعایة الاعلی.
- القول الرابع: ان العبرة بأعلی القیم من یوم القبض الی یوم التلف
- القول الخامس: ان العبرة بأعلی القیم من یوم التلف الی زمان الاداء
- القول السادس: ان العبرة بقیمة یوم القبض
- القول السابع: ان المیزان قیمة یوم البیع
- [فالمهم حینئذ صرف الکلام الی معنی الصحیحة]
- اشارة
- [احتمالات فی المراد من قوله ع نعم قیمة بغل یوم خالفته]
- اشارة
- الاحتمال الأول: أن یکون لفظ القیمة مضافا الی البغل و لفظ البغل یکون مضافا الی الیوم
- الاحتمال الثانی: أن یضاف لفظ القیمة أولا الی البغل و ثانیا یضاف الی الیوم
- الاحتمال الثالث: أن یضاف لفظ القیمة أولا الی لفظ البغل ثم یضاف المجموع من المضاف و المضاف إلیه الی الیوم
- الاحتمال الرابع: أن یکون الظرف أی قول علیه السلام «یوم خالفته» متعلقا بقوله علیه السلام «نعم»
- الاحتمال الخامس: أن یکون الیوم ظرفا للقیمة بلا إضافة
- وقع الکلام فی تمامیة قاعدة بدل الحیلولة و عدمها
- اشارة
- ما یمکن أن یستدل به علیها عدة وجوه:
- الوجه الأول: الاجماع.
- الوجه الثانی: قاعدة نفی الضرر فی الشریعة المقدسة
- الوجه الثالث: قاعدة الناس مسلطون علی اموالهم
- الوجه الرابع: قاعدة الاتلاف
- الوجه الخامس: قاعدة الید
- الوجه السادس: اطلاق کلمات القوم
- الوجه السابع: انه جمع بین حقی المالک و الغاصب
- الوجه الثامن: النصوص الواردة فی الموارد المختلفة الدالة علی الضمان
- مستند حق الاختصاص و الاولویة
- اشارة
- الوجه الأول: ان حق الاختصاص سلطنة فی قبال الملکیة
- الوجه الثانی: ان حق الاختصاص مرتبة ضعیفة عن الملکیة
- الوجه الثالث: انه لو ثبت فی الشریعة المقدسة حرمة التصرف فی مال الغیر
- الوجه الرابع: قاعدة «من سبق الی ما لم یسبقه إلیه مسلم فهو احق به».
- الوجه الخامس: الاجماع.
- الوجه السادس: السیرة العقلائیة و الشرعیة
- [الکلام فی شروط المتعاقدین]
- [من جملة شرائط المتعاقدین البلوغ]
- [بطلان عقد الصبی]
- اشارة
- یقع الکلام فیها فی مقامین:
- المقام الأول: فی مقتضی القاعدة الاولیة.
- المقام الثانی [فیما تقتضیه الأدلة الخاصة]
- [بطلان عقد الصبی]
- [مسألة و من جملة شرائط المتعاقدین قصدهما لمدلول العقد الذی یتلفظان به]
- [مسألة و من شرائط المتعاقدین الاختیار]
- اشارة
- و ما یمکن أن یستدل به علی بطلان العقد الاکراهی امور:
- [حقیقة الاکراه لغة و عرفا]
- اشارة
- و فی المقام فروع
- الفرع الأول: انه هل یلزم و هل یشترط فی صدق الاکراه وجود شخص یکره غیره علی أمر
- الفرع الثانی: انه هل یصدق الاکراه فیما لا یخاف المکره بالفتح من الضرر المتوجه إلیه من ناحیة المکره بالکسر
- الفرع الثالث: انه هل یشترط فی صدق الاکراه العلم أو الظن یترتب الضرر المتوعد علیه أم یکفی الاحتمال؟
- الفرع الرابع: انه هل یشترط فی صدق الاکراه أن لا یکون الضرر المتوجه بالوعید بحق
- الفرع الخامس: انه لو لم یکن الایعاد من الغیر
- الفرع السادس: انه هل یعتبر فی صدق الاکراه عدم امکان التفصی و لو بالتوریة أم لا؟
- الفرع السابع: لو اکرهه المکره علی الجامع بین أمرین أو أمور
- الفرع الثامن: انه لو اکره الجائر احد شخصین علی فعل واحد
- الفرع التاسع: لو اکره علی التوکیل فی طلاق زوجته
- الفرع العاشر: انه لو اکره المالک غیره فی بیع داره
- [بقی الکلام فیما وعدنا ذکره]
- [رضا المکره بما فعله]
- [مسألة و من شرائط المتعاقدین أن یکونا مالکین أو مأذونین من المالک أو الشارع]
- اشارة
- [الکلام فی عقد الفضولی]
- [المراد بالفضولی]
- [هل العقد المقرون برضا المالک من دون إذن منه فضولی]
- اشارة
- المقام الأول [مقتضی القاعدة الأولیة]
- المقام الثانی [فیما یستفاد من النص الخاص]
- [المشهور الصحة]
- اشارة
- ما یمکن أن یقال فی تقریب تمامیته وجوه
- الوجه الأول: الشهرة الفتوائیة.
- الوجه الثانی: الاصل
- الوجه الثالث: حدیث العروة بن جعد البارقی
- الوجه الرابع: اطلاق دلیل صحة التجارة عن تراض
- الوجه الخامس: قوله تعالی «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ» «1»
- الوجه السادس: قوله تعالی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» «2»
- الوجه السابع: اخبار التحلیل
- الوجه الثامن: النصوص الدالة علی جواز الفضولی فی النکاح
- الوجه التاسع: ما رواه الحلبی
- الوجه العاشر: ما رواه عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه
- الوجه الحادی عشر: ما رواه ابن أشیم
- الوجه الثانی عشر: النصوص الواردة فی اتجار غیر الولی فی مال الیتیم
- الوجه الثالث عشر: ما رواه محمد بن قیس «2»
- الوجه الرابع عشر: النصوص الدالة علی ان العامل فی المضاربة
- الوجه الخامس عشر: ما رواه زرارة
- ما یمکن أن یذکر فی مقام الاستدلال علی بطلان الفضولی أیضا وجوه:
- الوجه الأول: قوله تعالی
- الوجه الثانی: ما رواه محمد بن القاسم بن الفضیل
- الوجه الثالث: ما عن النبی صلی اللّه علیه و آله لحکیم بن حزام لا تبع ما لیس عندک «2»
- الوجه الرابع: ما عن الحمیری «3»
- الوجه الخامس: ما رواه محمد بن مسلم
- الوجه السادس: الاجماع.
- الوجه السابع: ما دل من العقل و النقل علی حرمة التصرف فی مال الغیر بدون اذنه
- الوجه الثامن: ان القدرة علی التسلیم شرط فی صحة البیع و الفضولی لا یکون قادرا علیه.
- الوجه التاسع: ان الفضولی غیر قاصد لمدلول اللفظ
- الوجه العاشر: ما عن عوالی اللآلی:
- ما یمکن أن یذکر فی تقریب منع الرد عن الاجازة بعده وجوه
- الوجه الأول: الاجماع.
- الوجه الثانی: ان العقد ارتباط بین طرفیه
- الوجه الثالث: انه یوجد بعد العقد الفضولی شأنیة و قابلیة فی المال لقبول المالک و اجازته
- الوجه الرابع: ان الاجازة بعد الرد کالرد بعد الاجازة
- الوجه الخامس: ان مستند صحة العقد الفضولی حدیث البارقی
- الوجه السادس: ان الرد فسخ و لا مجال للاجازة بعد الفسخ.
- [القول فی الإجازة و الرد]
- [أما الکلام فی الإجازة]
- [أما حکمها]
- اشارة
- و عن جملة من الاعیان الاستدلال علی الکشف بوجهین:
- [اجازة البیع لا تکون اجازة لقبض الثمن و لا لاقباض المبیع]
- اشارة
- فی هذا التنبیه فروع
- اشارة
- الفرع الأول: انه أفاد الشیخ قدس سره ان اجازة البیع لا تکون اجازة لقبض الثمن و لا لاقباض المبیع
- الفرع الثانی: انه هل تجری الفضولیة فی الافعال الخارجیة کالقبض و الاقباض أو لا تجری؟
- الفرع الثالث: ان الفضولی لو اقبض المعین من المشتری
- الفرع الرابع: انه هل تجری الفضولیة فی تشخیص الکلی فی الفرد
- الفرع الخامس: انه لو باع الفضولی ما یشترط فیه القبض فی المجلس
- الفرع السادس: انه لو باع الفضولی ما یشترط فیه القبض و قد حصل القبض
- الفرع السابع: انه افاد سیدنا الاستاد بأن النزاع فی الکشف و النقل لا یجری فی القبض
- الفرع الثامن: لو أجاز العقد دون القبض فیما یشترط فیه القبض
- [هل یعتبر فی صحة الاجازة مطابقتها للعقد]
- [الکلام فی المجیز]
- اشارة
- الموانع التی یمکن أن تذکر للفساد وجوه:
- الوجه الأول: أن العاقد البائع فی مفروض الکلام عابث فلا یترتب أثر علی عقده
- الوجه الثانی: ان عقده تعلیقی و التعلیق باطل.
- الوجه الثالث: ان البائع الفضولی یملک العین بشرط الاجازة فبدون الاجازة لا یصح.
- الوجه الرابع: ان التجارة عن الفضولی خالیة عن طیب النفس فلا بد من الاجازة.
- الوجه الخامس: ان قاعدة السلطنة تقتضی اشتراط الصحة بالاجازة
- [القول فی المجاز]
- [الاول یشترط فیه کونه جامعا لجمیع الشروط المعتبرة فی تأثیره عدا رضا المالک]
- [الثانی هل یشترط فی المجاز کونه معلوما للمجیز بالتفصیل]
- [الثالث المجاز إما العقد الواقع علی نفس مال الغیر و إما العقد الواقع علی عوضه]
- اشارة
- حاصل الاشکال: ان المشتری من الغاصب اذا کان عالما بکون البائع غاصبا و مع ذلک سلطه علی ماله یکون تسلیطه مجانیا
- اشارة
- و قد ذکرت فی مقام دفع الاشکال وجوه:
- الوجه الأول: ان الاجازة کاشفة عن تحقق الملکیة فی زمان العقد فیکون الغاصب آخذا لمال المالک الاصلی
- الوجه الثانی: ان حق المالک الاصلی بالنسبة الی الاجازة مقدم علی حق الغاصب
- الوجه الثالث: ان التسلیط المجانی من قبل المشتری العالم بالغصب انما یکون فی ظرف عدم الاجازة
- الوجه الرابع: انه ما المراد من التسلیط المجانی؟
- [أما حکمها]
- [مسألة فی أحکام الرد]
- اشارة
- یقع الکلام فی هذه المسألة فی جهات:
- الجهة الأولی: فی انه لا یترتب أثر علی هذا البحث علی القول بأن الرد لا یکون مانعا عن الاجازة
- الجهة الثانیة: فی أن الرد القولی هل یلزم أن یکون باللفظ الصریح؟
- الجهة الثالثة: فی أن المالک اذا تصرف فی العین قبل الاجازة تصرفا ناقلا کالبیع أو معدما للملکیة کالعتق
- الجهة الرابعة: فی أن التصرفات غیر المنافیة هل تکون ردا أم لا؟
- الجهة الخامسة: ان الفضولی لو أقبض العین من المشتری الاصیل فلا اشکال و لا ریب فی أن للمالک انتزاعها من ید المشتری
- [أما الکلام فی الإجازة]
- [مسائل متفرقة]
- [مسألة لو لم یجز المالک فان کان المبیع فی یده فهو]
- اشارة
- [فهنا مسألتان]
- [الاولی انه یرجع علیه بالثمن ان کان جاهلا بکونه فضولیا]
- اشارة
- یقع الکلام فی هذه المسألة فی جهات:
- الجهة الأولی: فی رجوع المشتری علی البائع الفضولی مع جهله بالغصب
- الجهة الثانیة: فی أنه هل یکون اعتراف المشتری و اقراره بکون البائع مالکا مانعا عن الرجوع علیه أم لا؟
- الجهة الثالثة: انه لو کان المشتری عالما بالفضولیة
- الجهة الرابعة: فی أنه هل یجوز للبائع الفضولی التصرف فی الثمن أم لا؟
- الجهة الخامسة: فی أنه لو تلف الثمن عند البائع الفضولی فهل یکون ضامنا للمشتری الاصیل مع علمه بالغصب أم لا؟
- فهنا مقامان
- ثم انه ینبغی التنبیه بأمور تبعا للماتن قدس سره
- التنبیه الاول: ان قاعدة ما یضمن و عکسه لا تکون بهذا العنوان واقعة فی کلام الامام علیه السلام
- التنبیه الثانی: انه لو باعه ما لا یکون قابلا للبیع لا شرعا و لا عند العقلاء
- التنبیه الثالث: ان البائع الفضولی اذا باع العین للمالک الاصلی
- التنبیه الرابع: انه لو قلنا بعدم الضمان
- التنبیه الخامس: انه لو اشترط المشتری الضمان فی زمان الاقباض
- التنبیه السادس: لا فرق بین کون الثمن کلیا و دفع الی البائع بعض أفراد الکلی و بین کونه شخصیا.
- [المسألة الثانیة ان المشتری اذا اغترم للمالک غیر الثمن]
- اشارة
- فی هذه المسألة فروع
- الفرع الأول: اذا اغترم المشتری الاصیل غرامة لم یحصل شیء له فی مقابلها
- الفرع الثانی: فیما غرمه فی مقابل النفع الواصل إلیه
- الفرع الثالث: انه لو کان الثمن المأخوذ من المشتری الاصیل عشرة دراهم
- الفرع الرابع انه لو تجددت زیادة القیمة و لم تکن حین العقد
- الفرع الخامس: اذا غرم المشتری بإذاء الجزء التالف
- الفرع السادس: ان المشتری لو غرم للمالک بإزاء وصف من أوصاف المبیع التی لا یقسط علیها الثمن
- الفرع السابع: ان رجوع المشتری الی البائع لقاعدة الغرور مخصوص
- الفرع الثامن: انه فی کل مورد یرجع المشتری لاخذ الغرامة الی البائع الفضولی اذا رجع المالک ابتداءً الی الفضولی
- [فی تعاقب الأیدی]
- اذا عرفت هذه المقدمة نقول: بعد تلف العین تکون العین التالفة ثابتة فی الجامع بین الذمم
- [الاولی انه یرجع علیه بالثمن ان کان جاهلا بکونه فضولیا]
- [مسألة لو باع الفضولی مال غیره مع مال نفسه]
- [مسألة: لو باع من له نصف الدار نصف تلک الدار فان علم أنه اراد نصفه أو نصف الغیر عمل به]
- [مسألة لو باع ما یقبل التملک و ما لا یقبله]
- [القول فی أولیاء التصرف]
- [مسألة یجوز للاب و الجد أن یتصرفا فی مال الطفل بالبیع و الشراء]
- اشارة
- و ما یمکن أن یستدل به علی الجواز وجوه:
- [و المشهور عدم اعتبار العدالة]
- و فی قبال الوجوه المذکورة یمکن الاستدلال علی الاشتراط بوجوه أیضا:
- ثم انه هل یشترط جواز التصرف بعدم کونه ضررا بالنسبة الی الصغیر أم لا یشترط؟
- [و هل یشترط فی تصرفه المصلحة أو یکفی عدم المفسدة أم لا یعتبر شیء؟]
- [الجد و ان علا یشارک الأب فی الحکم]
- [مسألة من جملة أولیاء التصرف فی مال من لا یستقل بالتصرف فی ماله الحاکم و المراد منه الفقیه الجامع لشرائط الفتوی]
- اشارة
- المشهور فیما بین القوم ان الفقیه الجامع للشرائط له ثلاثة مناصب
- المنصب الاول الافتاء فی الاحکام النظریة الشرعیة للعوام
- المنصب الثانی: القضاء و فصل الخصومات عند الترافع
- المنصب الثالث: ولایة الفقیه علی الاموال و الانفس و هذا محل البحث فی المقام
- [مقتضی الاصل عدم ثبوت الولایة لاحد]
- [مسألة فی ولایة عدول المؤمنین]
- [مسألة یجوز للاب و الجد أن یتصرفا فی مال الطفل بالبیع و الشراء]
- [مسألة یشترط فیمن ینتقل إلیه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا ان یکون مسلما]
- [مسألة المشهور عدم جواز نقل المصحف إلی الکافر]
- [مسألة لو لم یجز المالک فان کان المبیع فی یده فهو]
- [من جملة شرائط المتعاقدین البلوغ]
- [کتاب البیع]
- الجزء الثالث
- [تتمة کتاب البیع]
- اشارة
- فی شرائط العوضین
- [یشترط فی کل واحد منهما کونه متمولا]
- اشارة
- و ما یمکن أن یذکر فی تقریب المدعی وجوه:
- الوجه الأول: ما أفاده فی المصباح من أن البیع مبادلة مال بمال.
- الوجه الثانی: قوله صلی اللّه علیه و آله «لا بیع الا فیما تملک»
- الوجه الثالث: قوله تعالی لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ
- الوجه الرابع: انّه لو لم یکن العوضان مالین تکون المعاملة سفهیة
- [ثم انهم احترزوا باعتبار الملکیة فی العوضین من بیع ما یشترک فیه الناس]
- [أقسام الأرضین و أحکامها]
- اشارة
- [الأول ما یکون مواتا بالأصالة بأن لم تکن مسبوقة بالعمارة]
- [الثانی ما کانت عامرة بالأصالة]
- اشارة
- الجهة الأولی: فی ان هذه الاراضی هل تکون مملوکة أیضا للامام علیه السلام أم لا؟
- الجهة الثانیة: انها من الانفال
- الجهة الثالثة: فی أنه هل یکون دلیل علی تقیید الارض المملوکة له علیه السلام بکونها میتة
- الجهة الرابعة انه هل تملک الارض المحیاة بالاصالة بالحیازة أم لا؟
- الجهة الخامسة فی ان جواز التملک بالحیازة هل یختص بالشیعة أم یعم غیر الشیعة من العامة و الکفار؟
- [الثالث ما عرض له الحیاة بعد الموت]
- [الرابع ما عرض له الموت بعد العمارة]
- اشارة
- الفرع الأول ان الارض المفتوحة عنوة مملوکة لکافة المسلمین
- الفرع الثانی: انه هل یجوز بیعها و لو تبعا للاثر
- الفرع الثالث انه هل یجوز التصرف فیها بالزرع و نحوه
- الفرع الرابع: هل الشیعة مأذونون من قبله علیه السلام فی زمان الغیبة
- الفرع الخامس: انه لو بنی بناء فی الارض المفتوحة عنوة باذن من له الاذن أو بغیر اذنه فهل یکون البناء تابعا للاصل
- الفرع السادس: هل یجب الخراج علی المتصرف فی أرض الخراج؟
- الفرع السابع: فی انه ما حکم ما ینفصل عن الارض المفتوحة عنوة.
- الفرع الثامن: انه هل یجوز بنایة سقایة أو مسجد او وقف و امثالها فی الارض المفتوحة عنوة أم لا؟
- الفرع التاسع: انه هل یجوز تملک اجزاء الارض التابعة لها من التراب و الجص و الآجر و نحوها؟
- [مسألة من شروط العوضین کونه طلقا]
- اشارة
- [مسألة لا یجوز بیع الوقف إجماعا محققا فی الجملة و محکیا]
- اشارة
- [المقام الأول: فی بیان حقیقة الوقف
- المقام الثانی و هو عدم جواز بیع الوقف فیمکن الاستدلال علیه بوجوه.
- [الکلام فی الوقف المؤبد و المنقطع]
- [أما المؤبد و هو علی أقسام]
- اشارة
- القسم الأول: المسجد
- القسم الثانی: ما یکون وقفا علی القسم الأول کالفرش
- القسم الثالث: ما یکون وقفا لطائفة خاصة لاجل انتفاعهم بنفس العین
- القسم الرابع: ما یکون وقفا لطائفة او جهة لاجل الانتفاع بمنافعها کالحمام
- القسم الخامس: ان یکون وقفا للجامع بین الانواع المختلفة کالقناطر
- ان الوقف اقسام
- [الکلام فی صور جواز بیع الوقف]
- اشارة
- الصورة الأولی: أن یخرب الوقف بحیث لا یمکن الانتعاع به کالحیوان المذبوح
- اشارة
- المقام الأول: فالحق ان مقتضی القاعدة الاولیة عدم جواز البیع
- المقام الثانی [فی أن ادلة المنع هل تقتضی المنع عن البیع فی الصورة المفروضة أم لا؟]
- المقام الثالث [فی أنه علی ای تقدیر هل هناک دلیل یقتضی جواز البیع أم لا؟]
- [الصورة الثانیة أن یخرب بحیث یسقط عن الانتفاع المعتد به]
- [الصورة الثالثة أن یخرب بحیث تقل منفعته لکن لا إلی حد یلحق بالمعدوم]
- [الصورة الرابعة أن یکون بیع الوقف أنفع و أعود للموقوف]
- [الصورة الخامسة أن یلحق الموقوف علیهم ضرورة شدیدة]
- [الصورة السادسة أن یشترط الواقف بیعه عند الحاجة أو إذا کان فیه مصلحة]
- الصورة الثامنة ان یقع بین الموقوف علیهم اختلاف»
- و اما الوقف المنقطع]
- [أما المؤبد و هو علی أقسام]
- [مسألة و من اسباب خروج الملک عن کونه طلقا کونه مرهونا]
- اشارة
- المقام الأول: فی مقتضی القاعدة الأولیة
- المقام الثانی: فی أنه هل قام دلیل معتبر علی المنع و ان بیعه فاسد أم لا؟
- المقام الثالث فی انه علی القول بالبطلان فهل یکون قابلا للصحة بالاجازة المتأخرة أو بفک الرهن أم لا؟
- اشارة
- الفرع الأول: انه لو باع الراهن العین المرهونة بلا اذن من المرتهن و بعد ذلک اجاز المرتهن البیع فهل یکون صحیحا بالاجازة
- الفرع الثانی: انه لو لم یجز المرتهن العقد لکن المراهن بعد البیع فک الرهن فهل یصح البیع أم لا؟
- الفرع الثالث: عین الفرض الثانی و لکن نفرض ان البائع بنفسه بعد فک الرهن یجیز العقد الصادر منه فهل یمکن الحکم بالصحة باجازته أم لا؟
- المقام الرابع: ان المرتهن لو اجاز العقد الصادر عن الراهن فهل یکون ناقلة أم تکون کاشفة؟
- [مسألة: الثالث من شروط العوضین القدرة علی التسلیم]
- اشارة
- المقام الأول: فی مقتضی القاعدة الاولیة.
- المقام الثانی [ما تقتضیه الأدلة الثانویة]
- فما یمکن ان یذکر فی تقریب المدعی وجوه
- الوجه الأول: الاجماع بالجملة أو فی الجملة أی فیما یکون خدیعة.
- الوجه الثانی: قوله صلی اللّه علیه و آله:
- الوجه الثالث: ما اشتهر عن النبی صلی اللّه علیه و آله
- الوجه الرابع: ان ما لا یکون مقدور التسلیم لا یکون مالا و ما لا مالیة له لا یجوز بیعه
- الوجه الخامس ان وجوب الوفاء بالعقد من لوازمه و لا ینفک عنه
- الوجه السادس: ان الغرض من اشتراء شیء الانتفاع به و مع عدم امکان التسلیم لا تترتب هذه الغایة فیکون العقد باطلا.
- الوجه السابع: ان مثل هذه المعاملة یکون سفهیا.
- الوجه الثامن: ان مثل هذا العقد یکون داخلا فی اکل المال بالباطل
- الوجه التاسع: ما أفاده سیدنا الاستاد قدس سره
- [هل العبرة بقدرة الموکل أو الوکیل]
- اشارة
- الفرع الأول: انه لو کان البائع نفس المالک تعتبر القدرة فیه
- الفرع الثانی: ان الوکیل فی مجرد اجراء الصیغة لا یعتبر فیه الشرط المذکور
- الفرع الثالث ان الوکیل المفوض یکفی قدرته علی العین
- الفرع الرابع: انه لو قلنا فی هذه المسألة بکفایة قدرة المالک فهل یکفی قدرة المالک فی بیع الفضولی أم لا؟
- الفرع الخامس: ان رضا المالک هل یخرج العقد الفضولی عن الفضولیة أم لا؟
- فما یمکن ان یذکر فی تقریب المدعی وجوه
- [مسألة: المعروف أنه یشترط العلم بالثمن قدرا]
- [مسألة: العلم بقدر المثمن کالثمن شرط]
- اشارة
- المقام الأول: فی مقتضی القاعدة الاولیة
- المقام الثانی: [فی ذکر الأدلة الخاصة]
- [هل الحکم منوط بالغرر الشخصی أم لا]
- [وجوب معرفة العدد فی المعدود و الدلیل علیه]
- [مسألة فی التقدیر بغیر ما یتعارف التقدیر به]
- [مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبیع جاز الاعتماد علیه علی المشهور]
- [مسألة بیع بعض من جملة متساوی الأجزاء]
- [الأول أن یرید بذلک البعض کسرا واقعیا من الجملة مقدرا بذلک العنوان]
- [الثانی أن یراد به بعض مردد بین ما یمکن صدقه علیه]
- [الثالث من وجوه بیع البعض من الکل أن یکون المبیع طبیعة کلیة منحصرة المصادیق]
- [مسألة لو باع صاعا من صبرة فهل ینزل علی الوجه الأول من الوجوه الثلاثة المتقدمة]
- [مسألة إذا شاهد عینا فی زمان سابق علی العقد علیها]
- [مسألة لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحة فیما تختلف قیمته باعتبار ذلک]
- [مسألة یجوز ابتیاع ما یفسده الاختبار بدون الاختبار]
- اشارة
- الفرع الأول: ان الماتن أفاد ان ما یفسده الاختبار یجوز بیعه بلا اختبار اجماعا
- الفرع الثانی: انه افاد الماتن بانه یکفی الاعتماد علی اصالة السلامة.
- الفرع الثالث: انه لو تبین کون المبیع فاسدا قبل التصرف فیه بالکسر و نحوه
- الفرع الرابع: ان الفساد ان کان الی مرتبة لا یعد المعیب من مصادیق المبیع
- الفرع الخامس: انه لو لم یکن لفاسده مالیة و قیمة
- الفرع السادس: انه لو کان انکشاف العیب بالاختبار و کانت لفاسده مالیة و قیمة یجوز للمشتری أن یأخذ الارش
- الفرع السابع: ان الارش الذی یؤخذ من البائع ما به التفاوت بین الصحیح و المعیب غیر المکسور
- الفرع الثامن: انه لو لم یکن لفاسد المبیع مالیة ففیه قولان
- الفرع التاسع انه لم یکن للمعیب قیمة فأفاد الماتن انه لا ارش و لا رد
- الفرع العاشر: انه هل یمکن ان یقال ان العین لو کانت لها قیمة و سقطت عن المالیة بالاختبار انها کانت ذا مالیة
- الفرع الحادی عشر: ان الاثر بین القول بالبطلان من اوّل الامر و بین الانفساخ من زمان الانکشاف یظهر فی الثمن
- الفرع الثانی عشر: وقع الکلام بینهم فی ان مئونة النقل من مکان الاختبار
- الفرع الثالث عشر: ان البائع لو تبرأ عن العیب بالنسبة الی العین التی لا قیمة لها فهل یصح البیع أم لا؟
- [مسألة المشهور من غیر خلاف یذکر جواز بیع المسک فی فأره]
- [مسألة لا فرق فی عدم جواز بیع المجهول بین ضم معلوم إلیه و عدمه]
- [مسألة: یجوز أن یندر لظرف ما یوزن مع ظرفه مقدار یحتمل الزیادة و النقیصة]
- [مسألة یجوز بیع المظروف مع ظرفه الموزون معه و إن لم یعلم إلا بوزن المجموع]
- [یشترط فی کل واحد منهما کونه متمولا]
- [تنبیهات البیع]
- [مسألة المعروف استحباب التفقه فی أحکام التجارات]
- [مسألة لا خلاف فی مرجوحیة تلقی الرکبان بالشروط الآتیة و اختلفوا فی حرمته و کراهته]
- [مسألة إذا دفع إنسان إلی غیره مالا لیصرفه فی قبیل یکون المدفوع إلیه منهم]
- [مسألة احتکار الطعام]
- اشارة
- الجهة الأولی فی تفسیر الاحتکار
- الجهة الثانیة: فی حکمه و انه حرام أو مکروه أو مباح
- الجهة الثالثة فی بیان ما یجری فیه الاحتکار
- الجهة الرابعة ان حرمة الاحتکار تختص بمورد یکون البیع منحصرا فی المحتکر
- الجهة الخامسة ان الاحتکار الحرام هل یکون فیه تحدید من حیث الزمان أم لا؟
- الجهة السادسة: انه هل یجوز اجبار المحتکر علی البیع أم لا؟
- الجهة السابعة هل یجوز تسعیر ما احتکره المحتکر أم لا؟
- الجهة الثامنة: انه هل یختص الاحتکار بحبس الطعام الذی اشتراه أو یکون اعم
- [خاتمة و من أهم آداب التجارة الإجمال فی الطلب و الاقتصاد فیه]
- [الخیارات]
- [مقدمتان]
- [الأولی فی معنی الخیار لغة و اصطلاحا]
- اشارة
- الأمر الأول: ان لفظ الخیار اسم مصدر من الاختیار
- الأمر الثانی: انه غلب فی کلمات جماعة من المتأخرین فی ملک فسخ العقد فنقل عن معناه اللغوی الی معنی جدید
- الأمر الثالث: انه قدس سره فرق بین الحکم و الحق
- الأمر الرابع: ان الماتن قد ذکر انه قد عرف الخیار بملک اقرار العقد و ازالته
- الأمر الخامس: ان المتبادر من الخیار المعنی الاصطلاحی
- [الثانیة الأصل فی البیع اللزوم]
- [الأولی فی معنی الخیار لغة و اصطلاحا]
- [القول فی أقسام الخیار]
- [الأول خیار المجلس]
- اشارة
- [مسألة لا إشکال فی ثبوته للمتبائعین إذا کانا أصیلین و لا فی ثبوته للوکیلین فی الجملة]
- اشارة
- [أقسام الوکیل]
- اشارة
- القسم الأول: ما یکون وکیلا مفوضا فی امر المعاملة احداثا و ابقاء کالعامل فی باب المضاربة
- القسم الثانی ما یکون وکیلا فی مجرد اجراء الصیغة
- اشارة
- المقام الأول [فی ما یقتضیه ظاهر دلیل الخیار بدوا]
- المقام الثانی فقد ذکرت للمنع وجوه
- الوجه الأول الانصراف
- الوجه الثانی ان جعل الخیار لمصلحة ذی الخیار بان یتروی و یختار ما هو اصلح له
- الوجه الثالث: انه قد اقترن فی بعض ادلة الخیار خیار المجلس بخیار الحیوان،
- الوجه الرابع ان المستفاد من دلیل خیار المجلس ان صاحب الخیار له ان یتصرف فیما انتقل عنه
- الوجه الخامس ان الخیار یتحقق لمن یکون له حق الاقالة
- الوجه السادس ان خیار الفسخ ثابت فی حق من یکون مخاطبا بخطاب أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
- الوجه السابع ان خیار المجلس لو کان ثابتا للوکیل فی مجرد اجراء الصیغة لکان ثابتا للفضولی
- الوجه الثامن ان الوجوه المذکورة و ان کانت باطلة و غیر تامة لاثبات المدعی لکن تکون مانعة عن تحقق الاطلاق
- الوجه التاسع ان ادلة سائر الخیارات لا تشمل الوکیل فی اجراء الصیغة
- الوجه العاشر ان النسبة بین دلیل الخیار و دلیل سلطنة المالک علی ماله عموم من وجه و یقع التعارض بینهما
- القسم الثالث من الوکیل من یکون وکیلا فی البیع فقط أو الشراء فقط
- ثم ان الماتن قدس سره تعرض فی هذه المسألة لعدة فروع
- اشارة
- الفرع الأول ان المالک الذی وکل غیره فی اجراء الصیغة هل یثبت له الخیار أم لا؟
- الفرع الثانی انه علی القول بثبوته للموکلین هل یشترط حضورهما فی مجلس العقد أم لا؟
- الفرع الثالث انه علی فرض الخیار للوکیلین و الموکلین ففارق احد الموکلین و احد الوکیلین المجلس
- الفرع الرابع انه لو کان الوکیل وکیلا مفوضا فی جمیع الجهات حتی الاقالة و الفسخ فهل یثبت له الخیار
- الفرع الخامس انه لو ثبت الخیار لعدة اشخاص من طرف فکل واحد منهم سبق الی اعمال الخیار بالاسقاط أو بالانفاذ هل یسقط خیار الباقین أم لا؟
- الفرع السابع: انه هل یثبت الخیار للوکیل فی مجرد البیع فقط
- الفرع الثامن: انه هل یکون للموکل علی تقدیر اختصاص الخیار به تفویض الامر الی الوکیل بحیث یصیر ذا حق أم لا؟
- الفرع التاسع: انه هل یثبت الخیار للفضولیین أم لا؟
- الفرع العاشر: انه هل یثبت الخیار فی الصرف و السلم قبل القبض أم لا؟
- الفرع الحادی عشر انه علی القول بالنقل هل یکون دخل لمجلس الاجازة أم لا؟
- الفرع الثانی عشر ان الفضولی قبل الاجازة لو رد و فسخ و رفع الید عن التزامه فهل یکون قابلا للاجازة بعده أم لا؟
- [مسألة لو کان العاقد واحدا لنفسه أو غیره هل له الخیار أم لا]
- [مسألة قد یستثنی بعض أشخاص المبیع عن عموم ثبوت هذا الخیار]
- [منها من ینعتق علی احد المتبایعین]
- اشارة
- الأمر الأول: انه اذا کان المبیع من ینعتق علی المشتری فهل یتحقق خیار المجلس أم لا؟
- الأمر الثانی ان الفسخ الصادر عن ذی الخیار من الحین لا من الاصل
- الأمر الثالث انه ربما یقال ان الخیار ثابت للبائع دون المشتری
- الأمر الرابع: ان ملکیة العمودین بالاشتراء تقدیریة أو تحقیقیة
- الأمر الخامس: انه قدس سره تعرض لکلام صاحب المقابیس
- الأمر السادس ان الشیخ قدس سره جعل کلام صاحب المقابیس مورد النظر و بین ما هو الحق عنده
- الأمر السابع انه أفاد الشیخ قدس سره بان المتبایعین اذا کانا عالمین بالحکم الشرعی
- [و منها العبد المسلم المشتری من الکافر]
- [و منها شراء العبد نفسه]
- [منها من ینعتق علی احد المتبایعین]
- [مسألة لا یثبت خیار المجلس فی شیء من العقود سوی البیع عند علمائنا]
- [مسألة مبدأ هذا الخیار من حین العقد]
- [القول فی مسقطات الخیار]
- اشارة
- مسألة لا خلاف ظاهرا فی سقوط هذا الخیار باشتراط سقوطه فی ضمن العقد»
- مسألة و من المسقطات، إسقاط هذا الخیار بعد العقد»
- مسألة من جملة مسقطات الخیار افتراق المتبایعین»
- مسألة و من مسقطات هذا الخیار التصرف»
- [الثانی خیار الحیوان]
- اشارة
- فی المقام فروع
- الفرع الأول انه لا اشکال فی ثبوت خیار الحیوان للمشتری
- الفرع الثانی: انه هل یختص خیار الحیوان بنوع خاص من الحیوانات أم لا یختص؟
- الفرع الثالث انه هل یختص هذا الخیار بالحیوان المقصود حیاته
- الفرع الرابع انه لو قلنا بالاختصاص فهل یسری الحکم و هو عدم الخیار فیما لا یبقی لعارض
- الفرع الخامس انه علی تقدیر تلف المجروح أو المصاب بالسهم قبل القبض أو فی زمان الخیار هل یعد تلفه من البائع أم لا؟
- الفرع السادس انه ان قلنا بجریان الخیار فی مثله فلو فرض موته قبل الثلاثة فهل یکون الی الثلاثة أو الی زمان الموت او لا هذا و لا ذاک بل الخیار فوری.
- الفرع السابع: فی انه هل یختص خیار الحیوان بالمبیع الشخصی أو یعم الکلی
- مسألة المشهور اختصاص هذا الخیار بالمشتری»
- مسألة مبدأ هذا الخیار من حین العقد».
- اشارة
- [الاستدلال علی أن مبدأه من حین انقضاء المجلس]
- الوجه الأول: ان الخیار یتحقق فی زمان ثبوت العقد و مع خیار المجلس لا یکون العقد ثابتا بل یکون متزلزلا.
- الوجه الثانی: انه لو کان مبدأ الخیار زمان العقد یلزم اجتماع المثلین
- الوجه الثالث: استصحاب عدم خیار الحیوان الی زمان انقضاء المجلس.
- الوجه الرابع: استصحاب بقاء الخیار بعد انقضاء المجلس الی انقضاء الثلاثة من ذلک الوقت.
- الوجه الخامس: انه لو لم نقل بالتفکیک یلزم اجتماع سببین علی مسبب واحد.
- الوجه السادس: انه قد دلت جملة من النصوص ان التلف فی اثناء الثلاثة من البائع
- الوجه السابع: انه قد قوبل فی جملة من الروایات بین خیار الحیوان و خیار المجلس
- مسألة لا إشکال فی دخول اللیلتین المتوسطتین»
- [مسألة یسقط هذا الخیار بأمور]
- [الثالث خیار الشرط]
- اشارة
- [الاستدلال علی جواز خیار الشرط فی العقد]
- اشارة
- الوجه الأول الاجماع.
- الوجه الثانی: ما افاده سیدنا الاستاد قدس سره و هو ان الاهمال غیر معقول فی الواقع
- الوجه الثالث: ما عن سیدنا الاستاد أیضا
- الوجه الرابع: ما عن سیدنا الاستاد أیضا
- الوجه الخامس النصوص الدالة علی جواز الشرط فی ضمن العقد
- الوجه السادس النصوص الخاصة الواردة فی الموارد المخصوصة
- الوجه السابع: ما یستفاد من بعض الروایات من ان جواز جعل الخیار کان مرتکزا فی ذهن السائل
- الوجه الثامن السیرة الجاریة بین المتشرّعة و العقلاء بلا نکیر
- مسألة لا فرق بین کون زمان الخیار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه»
- مسألة لا فرق فی بطلان العقد بین ذکر المدة المجهولة»
- مسألة مبدأ هذا الخیار من حین العقد»
- [مسألة یصح جعل الخیار لأجنبی]
- مسألة یجوز لهما اشتراط الاستیمار»
- [مسألة من أفراد خیار الشرط ما یضاف البیع و یقال به بیع الخیار]
- اشارة
- قد تعرض الشیخ قدس سره فی المقام لامور.
- الأمر الأول ان اعتبار رد الثمن یتصور علی وجوه:
- الوجه الأول ان یؤخذ قیدا للخیار علی وجه التعلیق أو التوقیت
- الوجه الثانی ان یکون رد الثمن قیدا للفسخ لا قیدا للخیار
- الوجه الثالث أن یکون الفسخ بالرد أی یتحقق الفسخ بالرد
- الوجه الرابع: ان یکون رد الثمن موضوعا للاقالة
- الوجه الخامس: ان یشترط البائع علی المشتری انه لو رد الثمن یبیع العین منه
- الوجه السادس: ان یعلق الانفساخ علی رد الثمن
- الأمر الثانی قال الشیخ قدس سره: الثمن المشروط رده اما ان یکون فی الذمة الی آخر کلامه
- اشارة
- الفرع الأول: ان الثمن اعم من ان یکون کلیا أو شخصیا اذا لم یقبضه البائع یکون له الخیار
- الفرع الثانی: ان البائع لو لم یفسخ حتی انقضت المدة فهل یسقط خیاره أم لا؟
- الفرع الثالث انه لو کان الثمن شخصیا و قبضه البائع
- الفرع الرابع: انه لو قبض الثمن و شرط و علق الخیار علی رد العین أو بدلها فی فرض عدمها
- الفرع الخامس: انه هل یجوز اشتراط الخیار بشرط رد بدل الثمن و لو مع بقائه أم لا؟
- الفرع السادس: ان الثمن اذا کان کلیا فان کان فی ذمة البائع فرده برد فرد من ذلک الکلی یتحقق الخیار
- الفرع السابع: انه لو کان الثمن کلیا فی ذمة غیر البائع و صار شخصیا بالقبض فاللازم رعایة الشرط المجعول بینهما
- الأمر الثالث قیل ظاهر الاصحاب بناء علی ما تقدم من ان رد الثمن فی هذا البیع عندهم مقدمة لفسخ البائع»
- الأمر الرابع یسقط هذا الخیار باسقاطه بعد العقد»
- الأمر الخامس لو تلف المبیع کان من المشتری»
- الأمر السادس لا اشکال فی القدرة علی الفسخ برد الثمن علی نفس المشتری»
- اشارة
- الفرع الأول: لو صرح بجعل الخیار فی فرض رد الثمن الی المشتری أو وکیله أو ولیه یتحقق الموضوع برده کذلک
- الفرع الثانی: انه لو صرح بکون الموضوع خصوص الرد الی المشتری لا اثر لرده الی غیره
- الفرع الثالث: لو لم یصرح باحد الطرفین فهل یتحقق الخیار برده الی احد المذکورین أم لا؟
- الفرع الرابع: انه هل یشترط فی نفوذ الفسخ حضور المفسوخ علیه أم لا؟
- الفرع الخامس: انه هل یکفی لثبوت الخیار و جواز الفسخ رد الثمن الی وارث المشتری؟
- الفرع السادس: انه هل یجوز لوارث البائع ان یرد الثمن أم لا؟
- الفرع السابع انه هل یجوز الرد الی الولی
- الفرع الثامن: انه لو اشتری الأب شیئا للصغیر بالخیار برد الثمن فهل یجوز للجد ان یأخذ المردود؟
- الفرع التاسع انه لو اشتری احد حکام الشرع للصغیر شیئا ببیع الخیار فهل یجوز رد الثمن الی الحاکم الثانی
- الأمر السابع اذا اطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم یکن له ذلک الا برد الجمیع فلو رد بعضه لم یکن له الفسخ»
- اشارة
- الفرع الأول: انه لو اطلق لیس له الفسخ و الامر
- الفرع الثانی: انه لیس للمشتری التصرف فی المقدار المدفوع
- الفرع الثالث: انه لو تلف یکون المشتری ضامنا
- الفرع الرابع: انه لو اشترط الخیار فی کل جزء دفع الی المشتری فهل یکون الشرط المذکور جائزا کما قال به الشیخ أم لا؟
- الفرع الخامس: انه لو قلنا بجواز التبعیض و بعض البائع هل یحصل للمشتری خیار تبعض الصفقة أم لا؟
- الفرع السادس: انه یجوز جعل الخیار برد جزء معین
- الفرع السابع: انه یجوز جعل الخیار فی الکل برد جزء غیر معین
- الأمر الثامن کما یجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن کذا یجوز للمشتری اشتراط الفسخ برد المثمن»
- اشارة
- الفرع الأول انه یجوز للمشتری جعل الخیار لنفسه اذا رد المثمن
- الفرع الثانی: انه لو اطلق ینصرف الاطلاق الی رد نفس العین
- الفرع الثالث: انه هل یجوز جعل الخیار بردّ العوض مع وجود العین بحیث یرد بدل العین الی الطرف المقابل بعد الفسخ أم لا؟
- الفرع الرابع: انه هل یجوز اشتراط ایفاء المثلی بالقیمة أو ایفاء القیمی بالمثل أم لا؟
- الفرع الخامس: انه یجوز جعل الخیار لکل من الطرفین علی الاخر
- الأمر الأول ان اعتبار رد الثمن یتصور علی وجوه:
- مسألة لا اشکال و لا خلاف فی عدم اختصاص خیار الشرط بالبیع»
- [الرابع خیار الغبن]
- اشارة
- ما یمکن ان یذکر فی تقریب الاستدلال علیه وجوه.
- الوجه الأول: الاجماع
- الوجه الثانی: قوله تعالی «لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ» *
- الوجه الثالث قوله تعالی: «إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ»
- الوجه الرابع: قاعدة نفی الضرر
- الوجه الخامس: الروایات الواردة فی تلقی الرکبان
- الوجه السادس النصوص الواردة فی غبن المسترسل
- الوجه السابع: الاشتراط الضمنی الارتکازی
- مسألة یشترط فی هذا الخیار امران
- مسألة ظهور الغبن شرط شرعی لحدوث الخیار أو کاشف عقلی».
- مسألة یسقط هذا الخیار بأمور
- أحدها إسقاطه بعد العقد»
- الثانی من المسقطات اشتراط سقوط الخیار فی متن العقد»
- الثالث تصرف المغبون»
- الرابع من المسقطات تصرف المشتری المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملک علی وجه اللزوم کالبیع و العتق»
- [فروع]
- الفرع الأول: انه لا فرق فی الحکم المذکور بین المشتری و بین البائع
- الفرع الثانی: انه لا فرق فی الحکم المذکور بین کون التصرف موجبا لتلف العین تکوینا و بین النقل اللازم أو الجائز
- الفرع الثالث: انه لو فرض انتقال العین الی المشتری بسبب من الاسباب أو ارتفع المانع عن النقل کما لو مات ولد أمّ الولد فهل یجوز الفسخ أم لا؟
- الفرع الرابع انه هل تلحق الاجازة بالبیع فی تأثیرها فی سقوط الخیار أم لا
- الفرع الخامس: ان المغبون لو آجر مورد المعاملة و بعد انقضاء الاجارة علم بالغبن یمکنه الفسخ و لا یسقط خیاره
- الفرع السادس: انه لو امتزج المبیع بغیره فهل یوجب سقوط الخیار أم لا؟
- الفرع السابع: انه لو تغیرت العین بالنقیصة یسقط الخیار
- الفرع الثامن انه لو تصرف الغابن فی العین التی انتقلت إلیه فلا وجه لسقوط خیار المغبون بتصرفه
- الفرع التاسع: انه لو تصرف الغابن فی العین تصرفا مغیرا لها
- اشارة
- الصورة الأولی: ما لو کان التغیر بالنقیصة و کان النقصان موجبا للارش
- الصورة الثانیة: ما لو تغیرت العین بالنقیصة بأن تلف جزء منها و فی هذه الصورة یلزم تدارکه بالعوض
- الصورة الثالثة: ما لم یوجب التغیر شیئا
- الصورة الرابعة: ما لو کان التصرف موجبا للزیادة الحکمیة و لکن بحیث لا تکون تلک الزیادة موجبة لتفاوت القیمة
- الصورة الخامسة: ما لو زیدت زیادة حکمیة و زادت قیمة العین بتلک الزیادة لکن کانت الزیادة بفعل غیر الغابن
- الصورة السادسة: ما لو زیدت زیادة حکمیة موجبة لازدیاد القیمة و کانت الزیادة بفعل الغابن
- الصورة السابعة: ان تکون الزیادة عینا محضا کالغرس
- الفرع العاشر: انه لو قلنا بجواز القلع مع الارش أو مطلقا فهل للمغبون وجوب الرجوع الی المالک او لا
- الفرع الحادی عشر: انه لو اختار الغابن الابقاء فلا بد من المراضاة مع المالک
- الفرع الثانی عشر: انه لو طلب الغابن قلع غرسه فهل للمغبون منعه
- الفرع الثالث عشر: ان التغیر لو کان بالامتزاج فیتصور فیه اقسام
- ثم ان الشیخ قدس سره تعرض لتلف العوضین و للفروع المتفرعة علیه
- مسألة الظاهر ثبوت خیار الغبن فی کل معاوضة».
- مسألة اختلف اصحابنا فی کون هذا الخیار علی الفور أو علی التراخی علی قولین»
- [الخامس خیار التأخیر]
- اشارة
- ما یمکن أن یذکر فی تقریب المدعی وجوه:
- ثم انه یشترط فی هذا الخیار امور
- ثم ان هنا امورا قیل باعتبارها فی هذا الخیار
- مسألة یسقط هذا الخیار بأمور
- أحدها إسقاطه بعد الثلاثة»
- اشارة
- الوجه الأول ان العقد سبب للخیار و المفروض انه وجد فیجوز اسقاط الخیار الّذی یوجد بعد.
- الوجه الثانی ان اشتراط سقوطه فی ضمن العقد جائز فالاسقاط بعد العقد جائز أیضا بالاولویة
- الوجه الثالث ان الخیار و ان کان بعد الثلاثة لکن مبدأ تحققه من حین العقد
- الوجه الرابع ان الخیار المذکور مستند الی الشرط الضمنی غایة الامر الشارع الاقدس قد تصرف فیه و جعل له حدودا
- الثانی اشتراط سقوطه فی متن العقد»
- الثالث بذل المشتری للثمن بعد الثلاثة»
- أحدها إسقاطه بعد الثلاثة»
- [مسألة فی کون هذا الخیار علی الفور أو التراخی]
- [مسألة] لو تلف المبیع بعد الثلاثة کان من البائع اجماعا»
- مسألة لو اشتری ما یفسد من یومه»
- [السادس خیار الرؤیة]
- اشارة
- ما یمکن ان یقال فی تقریب المدعی وجوه.
- مسألة مورد هذا الخیار بیع العین الشخصیة الغائبة»
- مسألة الاکثر علی ان الخیار عند الرؤیة فوری»
- مسألة یسقط هذا الخیار بترک المبادرة».
- مسألة لا یسقط هذا الخیار ببذل التفاوت»
- مسألة الظاهر ثبوت خیار الرؤیة فی کل عقد واقع علی عین شخصیة»
- مسألة لو اختلفا فقال البائع لم یختلف صفة و قال المشتری قد اختلف»
- مسئلة لو نسج بعض الثوب فاشتراه علی ان ینسج الباقی کالاول بطل»
- [السابع خیار العیب]
- اشارة
- مسألة ظهور العیب فی المبیع یوجب تسلط المشتری علی الرد و اخذ الارش»
- [فی مسقطات هذا الخیار]
- مسألة یسقط الرد خاصة بأمور
- مسألة یسقط الارش دون الرد فی موضعین
- مسألة یسقط الرد و الارش معا بامور
- أحدها العلم بالعیب قبل العقد»
- الثانی تبری البائع عن العیوب»
- ثم انه قدس سره تعرض لجملة من الامور التی یمکن القول بسقوط الرد و الارش بها
- الأمر الأول زوال العیب قبل الرد
- الأمر الثانی التصرف فی العین بعد العلم بالعیب
- الأمر الثالث: التصرف فی المعیب بالعیب الّذی لا یوجب نقصا فی القیمة
- الأمر الرابع: حدوث عیب فی المعیب بالعیب الّذی لا یکون موجبا لنقصان القیمة
- الأمر الخامس ثبوت احد مانعی الرد ای التصرف فیه و حدوث عیب جدید فی المعیب الّذی لا یجوز اخذ ارش العیب
- الأمر السادس: تأخیر الاخذ بمقتضی الخیار مع العلم بالعیب
- [مسألة هل یجب الإعلام بالعیب]
- [مسائل فی اختلاف المتبایعین]
- القول فی الارش»
- [الأول خیار المجلس]
- [مقدمتان]
- [تتمة کتاب البیع]
- الجزء الرابع
- [تتمة الخیارات]
- [تتمة أقسام الخیار]
- [تتمة السابع فی خیار العیب]
- [القول فی الشروط التی یقع علیها العقد و شروط صحتها و ما یترتب علی صحیحها و فاسدها]
- [الشرط یطلق فی العرف علی المعنیین]
- [الکلام فی شروط صحة الشرط]
- [أحدها أن یکون داخلا تحت قدرة المکلف]
- [الثانی أن یکون الشرط سائغا فی نفسه]
- [الثالث أن یکون مما فیه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلی خصوص المشروط له]
- [الرابع: أن لا یکون مخالفا للکتاب و السنة]
- [الشرط الخامس أن لا یکون منافیا لمقتضی العقد]
- [الشرط السادس أن لا یکون الشرط مجهولا جهالة توجب الغرر فی البیع]
- [الشرط السابع أن لا یکون مستلزما لمحال]
- [الشرط الثامن أن یلتزم به فی متن العقد]
- [و قد یتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجیز الشرط بناء علی أن تعلیقه یسری إلی العقد]
- [مسألة فی حکم الشرط الصحیح]
- اشارة
- [و الکلام فیه یقع فی مسائل]
- [الأولی فی وجوب الوفاء من حیث التکلیف الشرعی]
- الثانیة: فی انه لو قلنا بوجوب الوفاء به من حیث التکلیف الشرعی فهل یجبر علیه لو امتنع»
- الثالثة فی أنه هل للمشروط له الفسخ مع التمکن من الاجبار»
- الرابعة لو تعذر الشرط فلیس للمشروط له الا الخیار لعدم دلیل علی الارش»
- الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العین عن سلطنة المشروط علیه»
- السادسة للمشروط له اسقاط شرطه»
- السابعة قد عرفت ان الشرط من حیث هو شرط لا یقسط علیه الثمن»
- [القول فی حکم الشرط الفاسد و البحث فی أمور]
- [الأول أن الشرط الفاسد لا تأمل فی عدم وجوب الوفاء به بل هو داخل فی الوعید]
- [الثانی لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد علی القول بإفساده لم یصح بذلک العقد]
- [الثالث لو ذکر الشرط الفاسد قبل العقد لفظا و لم یذکر فی العقد]
- [الرابع لو کان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد به عند العقلاء]
- [القول فی الشروط التی یقع علیها العقد و شروط صحتها و ما یترتب علی صحیحها و فاسدها]
- [تتمة السابع فی خیار العیب]
- [الکلام فی أحکام الخیار]
- [الخیار موروث بأنواعه]
- [مسألة فی کیفیة استحقاق کل من الورثة للخیار مع أنه شیء واحد غیر قابل للتقسیم و التجزیة]
- [وجوه فی کیفیة استحقاق الورثة للخیار]
- [فرع] اذا اجتمع الورثة کلهم علی الفسخ فیما باعه مورثهم»
- فی هذا الفرع مسائل:
- المسألة الأولی: ان المیت اذا کان له الخیار و کان له دین مستغرق
- المسألة الثانیة: ان الوارث اذا فسخ العقد فان کان الدین مستغرقا للترکة
- المسألة الثالثة: انه لو فرض ان المیت لا یکون مدیونا و کان له الخیار فی عقد
- المسألة الرابعة: انه لو لم یکن للمیت مال و فسخ الورثة العقد فهل یجب علیهم دفع الثمن بمقدار حصتهم من المبیع أم لا؟
- المسألة الخامسة: انه لو قلنا بجواز فسخ بعض الورثة و لو مع عدم اجازة الباقی
- فی هذا الفرع مسائل:
- [مسألة لو کان الخیار لأجنبی و مات ففی انتقاله إلی وارثه]
- [مسألة و من أحکام الخیار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخیار]
- [مسألة هل الفسخ یحصل بنفس التصرف أو یحصل قبله متصلا به]
- مسألة من احکام الخیار عدم جواز تصرف غیر ذی الخیار تصرفا یمنع من استرداد العین عند الفسخ»
- [مسألة المشهور أن المبیع یملک بالعقد]
- اشارة
- المقام الأول فیما تقتضیه القاعدة الاولیة.
- اشارة
- الوجه الأول: ان البائع حین البیع اما یقصد نقل العین الی المشتری من حین العقد
- الوجه الثانی: انه لو فرض ان البائع مات قبل انقضاء زمان الخیار
- الوجه الثالث ما دل من النص علی جواز النظر الی الامة المشتراة فی زمان الخیار
- الوجه الرابع ما دل من النص علی کون نماء المبیع فی بیع الخیار برد الثمن للمشتری
- الوجه الخامس: الاخبار الواردة فی العینة
- الوجه السادس: قوله صلی اللّه علیه و آله الخراج بالضمان
- الوجه السابع: قوله علیه السلام البیعان بالخیار ما لم یتفرقا
- الوجه الثامن: النصوص الدالة علی ان العبد المبیع ان کان له مال یکون المال مالا للمشتری الا مع عدم علم البائع بالمال
- الوجه التاسع: انه قد تقدم آنفا جواز التصرف الوضعی فی العین من قبل من یکون علیه الخیار
- المقام الثانی فما یمکن أن یستدل به علی القول المقابل لمقالة المشهور
- [مسألة و من أحکام الخیار کون المبیع فی ضمان من لیس له الخیار فی الجملة]
- اشارة
- الفرع الأول ان الخیار لو کان مختصا بالمشتری و کان الخیار خیار الحیوان یکون تلف الحیوان فی مدة الخیار علی البائع.
- الفرع الثانی انه لو کان الخیار مختصا بالمشتری و کان الخیار خیار الشرط یکون تلف المبیع علی البائع
- الفرع الثالث: انه هل یجری الحکم المذکور فی خیار المجلس؟
- الفرع الرابع: انه هل یجری الحکم المذکور فی بقیة الخیارات أم لا
- الفرع الخامس ان الحکم المذکور یختص بالحیوان و لا یجری فی غیره من الاعیان
- الفرع السادس ان الحکم المذکور هل یختص بالمشتری أو یعم البائع
- الفرع السابع ان الحکم المذکور هل یختص بمورد یکون الخیار مختصا بالمشتری أو یعم
- الفرع الثامن انه هل یختص الحکم المذکور بالمبیع الشخصی أم یعم الکلی
- الفرع التاسع: ان ضمان البائع للعین ای ضمان
- الفرع العاشر: ان تلف الجزء کتلف الکل
- الفرع الحادی عشر: انه لو تلف وصف الصحة فهل یتحقق الضمان علی البائع.
- الفرع الثانی عشر: ان ترتب الحکم المذکور یختص بالتلف الناشی عن آفة سماویة و شبهها
- مسألة و من احکام الخیار ما ذکره فی التذکرة فقال لا یجب علی البائع تسلیم المبیع»
- [مسألة هل یسقط الخیار بتلف العین]
- [مسألة لو فسخ ذو الخیار فالعین فی یده مضمونة بلا خلاف]
- [تتمة أقسام الخیار]
- [القول فی النقد و النسیئة]
- [أقسام البیع باعتبار تأخیر و تقدیم أحد العوضین]
- [مسألة إطلاق العقد یقتضی النقد]
- اشارة
- الأمر الأول ان اطلاق العقد یقتضی النقد
- الأمر الثانی: ان وجوب الدفع منوط بمطالبة مالک الثمن
- الأمر الثالث انه لو اشترط تعجیل الثمن کان تأکیدا لمقتضی الاطلاق علی المشهور
- الأمر الرابع: ان الشهید الاول قدس سره ذکر فی الدروس انه اذا اشترط زمان النقد و اخل المشتری به یثبت للبائع خیار الفسخ
- الأمر الخامس: ان الخیار لا یکون مقیدا بعدم امکان اجبار المشتری
- الأمر السادس: انه «مجال لطرح مسألة ثبوت الخیار بعدم امکان الاجبار
- [مسألة یجوز اشتراط تأجیل الثمن مدة معینة غیر محتملة مفهوما و لا مصداقا]
- [مسألة لو باع بثمن حالا و بأزید منه مؤجلا]
- [مسألة لا یجب علی المشتری دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل]
- اشارة
- الفرع الأول ان الثمن اذا کان مؤجلا لا یجب علی المشتری دفعه
- الفرع الثانی انه لو تبرع المشتری بالدفع فهل یجب علی البائع القبول
- الفرع الثالث انه لو اسقط المشتری حق التأجیل فهل یسقط أم لا
- الفرع الرابع انه لو نذر التأجیل و کان النذر منعقدا لاجل رجحان المتعلق فلا یسقط لا بالاسقاط و لا بالتقایل
- [مسألة إذا کان الثمن بل کل دین حالا أو حل وجب علی مالکه قبوله عند دفعه إلیه]
- اشارة
- الفرع الأول انه لو دفع الثمن الی مالکه مع الحلول یجب علی المالک قبوله
- اشارة
- الوجه الأول ان عدم القبول اضرار بالمدیون و الاضرار بالغیر حرام
- الوجه الثانی ان عدم القبول ظلم بالنسبة الی المشتری و الظلم حرام.
- الوجه الثالث الاجماع
- الوجه الرابع ان وجوب الوفاء بالعقد یقتضی وجوب القبول فانه من شئونه
- الوجه الخامس ان مقتضی تسلط کل انسان علی نفسه تسلط المشتری علی افراغ ذمته فیجب علی البائع القبول
- الوجه السادس ان الّذی یختلج بالبال أن یقال ان القبول قد اشترط فی ضمن العقد بالارتکاز
- الوجه السابع ان مقتضی الانصاف ان السیرة العقلائیة جاریة علی عدم حق لاحد أن یشغل ملک غیره
- الفرع الثانی انه بعد فرض عدم جواز الامتناع و انه لا حق له فیه اذا امتنع عن القبول یسقط اعتبار رضاه
- الفرع الثالث انه لو فرض عدم امکان القبض او الاداء
- [مسألة فی عدم جواز تأجیل الثمن الحال بأزید منه و الاستدلال علیه]
- مسألة اذا ابتاع عینا شخصیة بثمن مؤجل جاز بیعه من بایعه و غیره»
- [القول فی القبض]
- [مسألة اختلفوا فی ماهیة القبض فی المنقول بعد اتفاقهم علی أنها التخلیة فی غیر المنقول علی أقوال]
- [القول فی وجوب القبض]
- [القول فی أحکام القبض]
- اشارة
- مسألة من احکام القبض انتقال الضمان ممن نقله الی القابض»
- اشارة
- الفرع الأول ان المبیع ما لم یقبض ضمانه علی البائع
- الفرع الثانی: ان الضمان المذکور ضمان معاوضة
- الفرع الثالث: ان الحکم بالضمان علی النحو المذکور شرعی
- الفرع الرابع: ان نماء المبیع قبل القبض و قبل التلف مملوک للمشتری
- الفرع الخامس: انه یلحق بالتلف الحقیقی تعذر الوصول إلیه عادة
- لفرع السادس: ان القبض اذا لم یکن شرعیا کما لو قبضه بدون اذن البائع لا یترتب علیه الاثر
- الفرع السابع: انه لو اتلف البائع العین فهل یکون حکمه حکم تلفها بآفة سماویة
- الفرع الثامن: انه لو أتلفه المشتری فتارة یکون منشأ الاتلاف تغریر البائع
- الفرع التاسع: انه لو أتلف الاجنبی العین فان قلنا بانصراف الدلیل عن صورة الاتلاف
- الفرع العاشر: انه لو قبضه المشتری ظلما و کان للبائع استرداده فاتلفه البائع
- مسألة تلف الثمن المعین قبل القبض کتلف المبیع المعین»
- مسألة لو تلف بعض المبیع قبل قبضه»
- مسألة الاقوی من حیث الجمع بین الروایات حرمة بیع المکیل و الموزون قبل قبضه الا تولیة»
- مسألة لو کان له طعام علی غیره فطالبه فی غیر مکان حدوثه فی ذمته»
- اشارة
- الفرع الأول انه لو أسلفه طعاما فی العراق و طالبه فی المدینة مع عدم الاشتراط
- الفرع الثانی أن یکون ما علیه قرضا
- الفرع الثالث: أن یکون الاستقرار بواسطة الغصب
- [الفوائد التی تکون موجبة لتجدید النظر فی کثیر من الفروع الاستنباطیة]
- اشارة
- الفائدة الأولی: ان المرجح فی باب التعادل و الترجیح منحصر فی الأحدثیة
- اشارة
- و الروایات الواردة فی هذا المقام مختلفة
- الطائفة الاولی ما یدل علی وجوب التوقف:
- الطائفة الثانیة: ما یدل علی التخییر
- الطائفة الثالثة: ما یدل علی الاحتیاط
- الطائفة الرابعة: ما یدل علی الترجیح بمخالفة القوم.
- الطائفة الخامسة: ما یدل علی الترجیح بموافقة الکتاب.
- الطائفة السادسة: ما یدل علی الترجیح بموافقة الکتاب أولا و بمخالفة القوم ثانیا.
- الطائفة السابعة: ما یدل علی الترجیح بالاحدثیة.
- الفائدة الثانیة: [العلم الإجمالی لا ینجز إلا فی بعض الأطراف]
- الفائدة الثالثة: ان دلالة صیغة الأمر علی الوجوب بالإطلاق المقامی
- الفائدة الرابعة: ان مضمرات سماعة و أضرابه لا تکون حجة
- الفائدة الخامسة: ان دلیل وجوب الوفاء بالعقود لا یمکن أن یکون دلیلا علی الصحة
- الفائدة السادسة: [عدم اعتبار روایة یکون فی سندها مشترک فی طبقة واحدة او احتمل الاتحاد]
- الفائدة السابعة: [لا یفید سند عن ثقة لم یذکر الراوی الذی قبله]
- الفائدة الثامنة: ان جریان قاعدة لا تعاد یختص بما بعد الصلاة
- الفائدة التاسعة: ان المستفاد من حدیث لا ضرر النهی عن الاضرار لا النفی
- الفائدة العاشرة: انه لا مجال لإثبات صحة غیر البیع بقوله تعالی «إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ»
- الفائدة الحادیة عشر: ان تعارض الاستصحاب الجاری فی الجعل مع الاستصحاب الجاری فی المجعول لا یختص بالشبهة الحکمیة الکلیة
- الفائدة الثانیة عشر: ان المشهور عند القوم کون قاعدة التجاوز قاعدة مستقلة فی قبال قاعدة الفراغ
- الفائدة الثالثة عشر: الحق أن ما اشتهر بین القوم من الأخذ بقاعدة الاشتغال لا أساس له
- الفائدة الرابعة عشر: ان انقلاب النسبة الذی ذهب إلیه جملة من الاعاظم غیر تام
- الفائدة الخامسة عشر: ان الشرط إذا وقع ضمن العقد الفاسد یکون صحیحا
- الفائدة السادسة عشر: [لا اعتبار بتوثیقات مبنیة علی الحدس و الاجتهاد]
- الفائدة السابعة عشر: أنه وقع الکلام بین القوم فی جواز ترقیع بدن الإنسان بعضو من أعضاء غیره
- الفائدة الثامنة عشر: المشهور عند القوم أنه لو شک فی نسخ حکم یجری الاستصحاب
- الفائدة التاسعة عشر: أنه وقع الکلام عند القوم فی المستفاد من حدیث من بلغ
- الفائدة العشرون: انه وقع الکلام و الاشکال عند بعض الفقهاء کسیدنا الاستاد قدس سره فی ملکیة الهیئات الحکومیة
- اشارة
- و یمکن الاستدلال لاثبات نفوذ تصرفات المتصدین بوجوه
- الوجه الأول انه لو لم یلتزم بالملکیة یلزم الحرج الشدید
- الوجه الثانی ان السیرة العقلائیة من اوّل الخلقة الی زماننا جاریة علی معاملة المالکیة مع السلطات الحکومیة
- الوجه الثالث: انه یلزم عدم مالکیة کل من یضع ماله فی البنک
- الوجه الرابع انه لم یسمع الاشکال و ابداء الشبهة من زمن الکلینی و الطوسی و المفید و الصدوق الی زمان الشیخ الانصاری
- الوجه الخامس: انه حسب النقل ان الرسول الاکرم قبل هدیة ملک حبشة و ان المعصومین علیهم السلام کانوا یقبلون عطایا خلفاء الجور
- الفائدة الواحدة و العشرون: الظاهر أن الأصحاب لم یتعرضوا لمسألة وجوب إطاعة الوالدین
- [تتمة الخیارات]
عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب [انصاری]
اشاره
سرشناسه : طباطبائی قمی، تقی، 1301 -
عنوان قراردادی : المکاسب.شرح
عنوان و نام پدیدآور : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب [انصاری]/ تالیف تقی الطباطبائی القمی.
مشخصات نشر : قم: محلاتی ، 1413ق. = -1371.
مشخصات ظاهری : ج.
شابک : 3000 ریال (ج. 1) ؛ 4500 ریال (ج. 2) ؛ 6000 ریال (ج. 3)
یادداشت : ج. 2 (چاپ اول: 1414ق. = 1372).
یادداشت : کتابنامه.
موضوع : انصاری، مرتضی بن محمدامین، 1214-1281ق . المکاسب -- نقدو تفسیر
موضوع : معاملات (فقه)
شناسه افزوده : انصاری، مرتضی بن محمدامین، 1214-1281ق . المکاسب . شرح
رده بندی کنگره : BP190/1 /الف 8م 7037 1371
رده بندی دیویی : 297/372
شماره کتابشناسی ملی : م 75-355
الجزء الأول
[مقدمه المؤلف]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَیْهِ رٰاجِعُونَ.
بمزید من الأسی و الأسف حینما کنا نهیئ کتابنا هذا «عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب» للطبع و النشر فجعنا بفاجعه مولمه اثرت فی عالم الشیعه اثرا عمیقا فکأنها سحاب مظلم اطبق الجو و جامعه التشیع فکم من أعین ترقرقت و دموع همعت و صرخه و عویله ارتفعت و هی ارتحال سماحه سیدنا الاستاد آیه اللّه العظمی السید الخوئی اعلی اللّه مقامه الشریف فقد فقدت الامه زعیمها و مرجعها و بما انه رحمه اللّه کان سببا لما علمناه رأینا جدیرا أن نکتب فی ترجمته هذا القلیل من الکثیر فانا استفدنا من بحار علومه سنوات عدیده و حل لنا غوامض طرق الاستنباط و الاجتهاد و کان لنا أبا روحیا رءوفا و للحوزات العلمیه زعیما فذا فکم له من ید طولی فی ترقی المراتب العلمیه بشتی أنحاءها.
أما فی الفقه فکان معلما للفقهاء و قطب رحی تحقیقه و مقدما فیه و هذب اصوله و قواعده و أما فی التفسیر فیکفیک کتابه